المعاملات ----> مسائل في الإرث

مسائل في الإرث

مسألة 1560 ـ لا تُقسّم تركة الميت إلا بعد إخراج تكاليف تجهيزه ودفنه منها، بالشكل المتقدم في (م/217)، وبعد تسديد ديونه، وأداء ما عليه من واجبات مالية من خمس أو زكاة أو كفارات وحتى حجّةَ الإسلام إذا كانت مستقرة عليه في ذمته.

مسألة 1561 ـ يرث المسلم من الكافر، بل يختص إرث الكافر بوارثه المسلم إذا كان له وارث مسلم وغير مسلم، والمسلمون يتوارثون وإن اختلفت مذاهبهم وعقائدهم إلا من خرج عن الإسلام كالغُلاة المحكومين بالكفر والنواصب.

مسألة 1562 ـ الدرجة المتقدمة من الورثة تمنع الدرجة المتأخرة في الطبقة الواحدة، فإذا توفي شخص في حياة أبيه وله إخوة ثم توفي أبوه بعده، فلا يرث أولاده من تركة جدهم شيئاً لأن أولاد الأولاد درجتهم متأخرة عن درجة الأولاد المباشرين.

مسألة 1563 ـ لو كان للميت أولاد وحمل في بطن أمه, يعزل للحمل نصيب ذكرين، ولو علم بالوسائل الحديثة حاله من كونه ذكراً أو أنثى، واحداً أو أكثر، عزل له ما يستحقه ووزع الباقي على الباقين.

مسألة 1564 ـ ترث الزوجة الدائمة نصيبها المقرر إذا توفي زوجها وإنْ لم يدخل بها، ويرثها زوجها فيما لو توفيت وإن لم يدخل بها أيضاً ، وكذا المطلقة الرجعية ترث زوجها ويرثها زوجها ما دامت في عدتها.

مسألة 1565 ـ دية المقتول حكمها حكم التركة، حتى لو كان القتل عمداً وصالح ولي الدم عن القصاص بالدية المقررة شرعاً أو أكثر أو أقل.

مسألة 1566 ـ يختص الولد الذكر الأكبر من تركة والده بأشياء يطلق عليها (الحبوة) وهي مختصات المتوفى من قبيل لباسه وخاتمه وسيفه ومصحفه، ولا يدخل فيها مركوبه كالسيارة والدراجة ولا البندقية ولا المسدس، بل تكون هذه الأشياء من جملة التركة توزع على الورثة.