المعاملات ----> إرث الزوج والزوجة

إرث الزوج والزوجة

مسألة 1554 ـ يرث الزوج نصف تركة زوجته الدائمة إن لم يكن لها ولد والربع مع وجوده, وترث الزوجة الدائمة ربع تركة زوجها إن لم يكن له ولد والثمن مع وجوده, وإن كانت له أكثر من زوجة قسم بينهن الربع أو الثمن بالسوية.

مسألة 1555 ـ ترث الزوجة من زوجها والزوج من زوجته بعد العقد وإن لم يتحقق الدخول أو الانتقال إلى بيت الزوجية.

مسألة 1556 ـ يرث الزوج من جميع تركة زوجته المنقولة وغير المنقولة، وكذا الزوجة ترث من جميع تركة زوجها باستثناء الأموال غير المنقولة فإنها ترث من قيمتها لا من عينها، كالأبنية والأرض سكنية كانت أم غيرها.

مسألة 1557 ـ يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت العدة باقية, فإذا انقضت العدة أو كان الطلاق بائناً فلا توارث بينهما.

مسألة 1558 ـ ترث الزوجة إذا طلقها الزوج في حال المرض ولو بائناً إذا مات بهذا المرض إلى سنة من حين وقوع الطلاق, بشرط أن لا يكون الطلاق بالتماس منها, وأن لا تتزوج بعد طلاقها, وأن لا يبرأ الزوج من مرضه الذي طلقها فيه, ولو ماتت هي في مرضه بعد طلاقها وقبل تمام السنة لا يرثها إلا إذا كانت في العدة الرجعية.

مسألة 1559 ـ إذا تزوج المريض في مرضه فإن دخل بها أو برأ من ذلك المرض يتوارثان, وإن مات في مرضه ولم يدخل بها بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث.