المعاملات ----> سهام الإرث

سهام الإرث

مسألة 1553 ـ لبعض الورثة سهام مقدرة في كتاب الله سبحانه, وهي ستة حسب التفصيل التالي: 1- نصف تركة الميت: يعطى للبنت الواحدة للميت إذا لم يكن معها ولد، ولأخت واحدة لأبوين أو للأب إذا لم يكنْ معها أخ كذلك، و للزوج إن لم يكن للزوجة ولد. 2- ربع تركة الميت: يعطى للزوج إذا كان لزوجته المتوفاة ولد، وللزوجة إذا لم يكن لزوجها المتوفى ولد. 3- ثُمن التركة: يعطى للزوجة إذا كان لزوجها المتوفى ولد، وإذا كان للزوج أكثر من زوجة دائمة قُسِّم الثمن بينهنَّ بالسوية. 4- ثُلُث التركة: يعطى لأُم الميت بشرط أنْ لا يكون للميت ولد مطلقاً وإن نزل, وأن لا يكون له إخوة متعددوِن، وللأخ والأخُت من الأُم مع التعدد. 5- ثلُثا التركة: يعطى للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميت، وللأختين فصاعداً للأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوین أو للأب فقط مع عدم الأخ للأب. 6- سُدس التركة: يعطى للأب مع وجود الولد للميت, ولأم الميت مع وجود الحاجب عن الثلث، وللأخ الواحد أو الأخت الواحدة للميت من الأم.