المعاملات ----> أحكام الإرث

أحكام الإرث

مسألة 1549 ـ الإرث هو المال الذي يتركه الميت من المنقول وغير المنقول مما كان يملكه في حياته، وحكمه التوزيع على أقاربه ممن يستحقون الإرث حسبما هو مقرر في الشريعة.

مسألة 1550 ـ يرث الميت من يرتبط به بعلاقة نسبية كأولاده وأبويه، أو علاقة سببية كالزوجة، وتقسّم العلاقة النسبية إلى ثلاث طبقات، لا يرث أحد من الطبقة اللاحقة مع وجود أحد من الطبقة السابقة حسب التفصيل التالي: الطبقة الأولى: الأبوان (الأب والأم) و الأولاد وإنْ نزلوا (أولاد الأولاد(. الطبقة الثانية: الأجداد والجدات وإن علوا، والإخوة والأخوات و أولادهم وإن نزلوا. الطبقة الثالثة: الأعمام والعمات والأخوال والخالات وإنْ علوا وأولادهم وإن نزلوا.