المعاملات ----> العلاقة بين الجنسين

العلاقة بين الجنسين

مسألة 1539 ـ يجوز للمرأة التكلم مع الرجال الأجانب (غير المحارم) إذا لم يكن بقصد التلذّذ والريبة, ولا موجباً لترتّب مفاسد أخرى، بلا فرق بين التكلّم الحضوري المباشر أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت، والأفضل اجتنابه والاقتصار منه على مقدار الضرورة.

مسألة 1540 ـ يجوز التعامل بين الطالب والطالبة في الجامعة بشرط مراعاة الحجاب والعفة، ومأموناً من المفاسد.

مسألة 1541 ـ يجوز للرجل أن يسلّم على المرأة والعكس ما لم يكن فيه ريبة، ويكره للشابّة ابتداء الأجنبي بالسلام.

مسألة 1542 ـ لا تجوز المشاركة في المجالس المختلطة سواء أكانت مفيدةً أم لا, إن استلزمت النظر الحرام، أو ترتّبت عليها مفاسد أخلاقيّة واجتماعيّة، وكذا لا يجوز الحضور في الأماكن التي لا يَستُر فيها الرجال والنساء أجسامهم, كسواحل البحر إذا كان مستلزماً لمفسدة أو ارتكاب حرام.

مسألة 1543 ـ لا تجوز للنساء مشاهدة مصارعة الرجال بالحضور في حلبة المصارعة, أو كان النظر اليها بقصد اللذة والريبة، أو كان فيها خوف الوقوع في المعصية أو الفساد، وكذا لا يجوز على الأحوط وجوباً مشاهدتها بالبث المباشر، ولا إشكال في مشاهدتها في ما عدا ذلك.

مسألة 1544 ـ لا يجوز للرجل أن يختلي بامرأة أجنبيّة في مكان واحد لا يكون فيه غيرهما مع الخوف من الوقوع في الحرام أو الانجرار إليه، ومن مصاديق المرأة الأجنبيّة زوجة الأخ، وأخت الزوجة، وزوجة العم والخال.

مسألة 1545 ـ يجوز للمرأة الصعود في المصعد مع رجل أجنبي واحد وكذا الركوب في سيارة الأجرة بشرط الأمن و عدم الخوف من الوقوع في الحرام .

مسألة 1546 ـ يجوز الحضور والمشاركة في حفلات الزواج وإن كانت ترتكب فيها بعض المخالفات إذا لم يصدق عليها عنوان (مجلس الحرام والمعصية) ولم يكن في الحضور فيها مفسدة أو ارتكابٌ أو تأييدٌ لما يقع فيها من مخالفات.

مسألة 1547 ـ لا تجوز المشاركة والحضور في مجلس أو حفل يُشرب فيه الخمر إلا في صورة الاضطرار وفي هذه الحالة يجب الاقتصار في الحضور على قدر الضرورة.

مسألة 1548 ـ لا مانع من تمثيل المرأة دور الرجل أو العكس ما لم تترتب عليه مفسدة أو يكون مثيراً للشهوة.