المعاملات ----> الزيمة وعمليات التجميل

الزيمة وعمليات التجميل

مسألة 1531 ـ لا يجوز للمرأة أن تُظهر زينتها لغير محارمها، ومن الزينة المحرّمة الكحل في العين، والخاتم في اليد إذا كان بنحو يعدّ زينةً عُرفاً.

مسألة 1532 ـ الأحوط للرجل أن لا يستفيد من الزينة المختصّة بالنساء، كحفّ الحواجب, وكذا العكس.

مسألة 1533 ـ لا إشكال في إجراء عمليّات التجميل، ولكنّها لا تعدّ علاجاً إلا في حالات خاصّة, ولذا يجب الاجتناب عن مقدّماتها المحرّمة كاللمس والنظر المحرّمين.

مسألة 1534 ـ )التاتو) في نفسه جائز، ولكن يجب ستره عن الأجانب؛ لأنّه زينةٌ, إلا إذا كان بنحو لا يراه العُرف زينة.

مسألة 1535 ـ لا يجوز للرجال حلق اللحية بالموس (الشفرة) على الأحوط وجوباً , ولا يجوز أخذ الأجرة عليها.

مسألة 1536 ـ لا يجوز قص الشعر بقصات تؤدي إلى ترويج الفساد أو تعد تشبهاً بالكفار .

مسألة 1537 ـ يُكره إطالة الشارب بحيث يلامس الطعام والشراب عند الأكل والشرب، بل ورد الحثُّ في الروايات الشريفة على تخفيفه.

مسألة 1538 ـ الوشم في نفسه جائز ما لم يترتّب عليه عنوان ثانوي محرّم، كترويج الثقافة غير الإسلاميّة.