المعاملات ----> أحكام الحجاب واللباس

أحكام الحجاب واللباس

مسألة 1503 ـ الحجاب مظهر من مظاهر عفّة المرأة وكرامتها، وبه تحفظ سلامة المجتمع من التحلّل والانحراف وقد أوجبه الشارع صيانةً للمجتمع وكرامةً للمرأة.

مسألة 1504 ـ يجب على المرأة أن تتحجّب عن الرجال الأجانب بستر جميع بدنها عدا الوجه والكفّين، ويحرم عليها النظر إلى الرجال الأجانب باستثناء ما تعارف كشفه من أبدانهم كالوجه والرأس والرقبة .

مسألة 1505 ـ يُشترط في الحجاب أن يكون واسعاً فضفاضاً غير مُقسّمٍ للبدن ولا مظهرٍ لمفاتنه، ولا يشترط فيه لباس مخصوص ولا لون مخصوص، فيجوز بكلّ ما يستر البدن كالعباءة والجبّة وغيرهما، ولكنّ العباءة أفضل.

مسألة 1506 ـ الذقن من الوجه لا يجب على المرأة ستره، نعم أسفل الذقن خارج عن حدّ دائرة الوجه فيجب ستره.

لبس المرأة لباس الرجل أو العكس إذا لم يصدق عليه عنوان التخنث أو الترجل ليس بحرام .

مسألة 1508 ـ تزين الرجل بالذهب إذا لم يصدق عليه عنوان اللبس فلا إشكال فيه كما في أزرار الذهب والسن الذهب فإنه لا يقال لها لبس فلذا لا إشكال فيها, وأما المحبس أو السوار من الذهب ففيها إشكال لأنه يقال لبس الخاتم أو السوار بخلاف الأزرار والسن الذهب .

مسألة 1509 ـ لا يجوز للمرأة لبس اللباس اللافت للنظر من حيث لونه أو شكله أو كيفيّة لبسه ممّا يلفت نظر الأجنبي ويوجب الفتنة والفساد.

مسألة 1510 ـ يحرم ارتداء الألبسة التي عليها حروف أو كلمات أو صور أجنبيّة إن كان يُعدّ ترويجاً للثقافة المعادية للإسلام، وتشخيص كونه كذلك راجع إلى نظر العُرف.

مسألة 1511 ـ يجوز العمل في محلّ لبيع الألبسة النسائيّة ونحوها إذا لم تكن فيه مفسدة, أو خوف الوقوع في الحرام.

مسألة 1512 ـ يجوز للنساء لبس الملابس الضيّقة والمجسّمة للبدن في الأعراس والمجالس النسوية، بشرط أن يكنَّ مأمونات من نظر الرجال الأجانب وعدم ترتب مفسدة.

مسألة 1513 ـ يشكل لبس الأحذية للنساء إذا كانت بنحو يُلفت الأنظار ويوجب الفتنة بسبب شكلها، أو لونها أو الأصوات التي تحدثها أثناء المشي.

مسألة 1514 ـ لا يجوز لبس الأحزمة والألبسة الجلديّة في الصلاة إن كانت مستوردة من بلاد غير إسلاميّة، إلا إذا أحرز تذكيتها.

مسألة 1515 ـ جلود الحيوانات محرّمة الأكل كالأسد والنمر إذا كانت مُذكّاة أو مصادة بشكل شرعي طاهرة، ولكن لا تجوز الصلاة فيها.

مسألة 1516 ـ جلود الحيوانات غير مأكولة اللحم ذات النفس غير السائلة كالحيّة والتمساح طاهرة، ولكن لا تجوز الصلاة فيها علی الأحوط وجوباً.

أحكام النظر واللمس

مسألة 1517 ـ لا يجوز للرجل النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبية سواء كان بتلذذ وريبة أم لا، وكذا لا يجوز النظر إلى الوجه والكفين إن كان بتلذذ أو ريبة، ويجب على المرأة التستر عن الرجال الأجانب .

مسألة 1518 ـ يجوز للرجل النظر إلى جسد محارمه من النساء باستثناء العورتين إن لم يكن بتلذّذ وريبة، كما يجوز للنساء النظر إلى جسد محارمهن من الرجال كذلك أيضاً ، والمراد من المحارم من يحرم نكاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة وليس منهن أخت الزوجة وزوجة الأخ.

مسألة 1519 ـ لا يجوز النظر إلى عورة الغير مطلقاً رجلاً كان أو امرأةً مَحرَماً أو غير محرمٍ صغيراً أو كبيراً, باستثناء الزوج والزوجة, والطفل غير المميز، وكما يحرم النظر إلى عورة الغير يجب على كل شخص ستر عورته.

مسألة 1520 ـ يجوز للرجل النظر إلى جسد الصبيَّة بدون ريبة وتلذّذ ما لم تبلغ، والأحوط الأولى الاقتصار على المواضع التي لم تجرِ العادة بسترها، والأحوط عدم تقبيل الصبية، وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين.

مسألة 1521 ـ لا يجوز للمرأة النظر إلى بدن الرجل الأجنبي، ويستثنى من ذلك النظر إلى ما تعارف كشفه من بدنه من دون تلذذ وريبة، كالوجه والرأس والرقبة ونحو ذلك، ولا يجب على الرجال التستر من النساء, لكن إذا علموا بأن النساء يتعمدّن النظر إليهم فالأحوط الأولى التستر منهنّ.

مسألة 1522 ـ لا يجب على المرأة التستّر من الصبي المميز، ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه وإليه هيجان الشهوة علی الأقوی في الترتب الفعلي و علی الأحوط في غیره، والمقصود بالصبي المميّز هو الذي يميّز بين الحسن والقبيح، وتختلف سنّه باختلاف الأفراد واستعداداتهم والمجتمع وعاداته.

مسألة 1523 ـ يجوز النظر إلى النساء السافرات غير المسلمات مع عدم التلذّذ والريبة، والأحوط الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهُنّ على عدم سترها، وفي إلحاق السافرات المسلمات اللاتي إذا نُهين لا ينتهين بغير المسلمات إشكال، نعم يجوز التردّد في الأسواق وأماكن تردّد تلك النسوة مع العلم عادةً بوقوع النظر عليهنّ.

مسألة 1524 ـ يجوز للرجل النظر إلى ما عدا العورة من بدن مماثله إذا لم يكن بتلذّذ وريبة، وإلا فلا يجوز مطلقاً .

مسألة 1525 ـ كل من يحرم النظر إليه يحرم مسه، فلا يجوز مس الأجنبي (غير المَحرَم) الأجنبية وبالعكس، ويستثنى من ذلك مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل وحالات الضرورة.

مسألة 1526 ـ لا تجوز مصافحة المرأة الأجنبيّة، ولا مانع منها من وراء الثوب ونحوه, ولكن بدون غَمزٍ للكف على الأحوط وجوباً.

مسألة 1527 ـ لا يجوز النظر الى صورة بغير حجاب لامرأة غير محرم يعرفها الناظر إذا كان يصدق على النظر اليها عنوان الهتك أو كانت تترتب عليه مفسدة .

مسألة 1528 ـ لا يجوز على الأحوط وجوباً النظر إلى صورة المرأة في التلفزيون إذا كان البث مباشراً, وأما إذا كان البث غير مباشر فيجوز النظر إليها إذا لم يكن فيه ريبة وخوف الوقوع في المعصية .

مسألة 1529 ـ لا إشكال في طبع الصور العائليّة وصور الأعراس التي تظهر فيها النساء من غير حجاب عند مصوّر لا يعرفهنّ، بشرط عدم ترتّب مفسدةٍ أو خوف الوقوع في الحرام.

مسألة 1530 ـ لا يجوز مشاهدة الأفلام والصور المثيرة للشهوة حتّى للزوجين، كما لا تجوز مطالعة الكتب والأشعار المبتذلة المثيرة للشهوة.