المعاملات ----> الإسقاط ومنع الحمل والتلقيح

الإسقاط ومنع الحمل والتلقيح

مسألة 1491 ـ لا يجوز إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحم، وكذا الجنين سواء أكان قبل ولوج الروح فيه أم بعده ولا تعد صعوبة المعيشة أو نقص الخلقة أو كونه من الزنا مبرراً شرعياً لعملية الإسقاط.

مسألة 1492 ـ يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه إذا كان في بقائه خطر على حياة الأم وكان ذلك بتشخيص طبيب مختص موثوق به, وأما بعد ولوج الروح فيه ففيه تأمل, وإن كان جواز الإسقاط في هذه الحالة ليس ببعيد.

مسألة 1493 ـ لا يجوز إسقاط الجنين إذا كان ناقص الخلقة أو مريضاً، إلا إذا كانت المحافظة عليه بعد ولادته حرجيّة، وكان تشخيص النقص أو المرض قطعيّاً، فيجوز في هذه الحالة إسقاطه قبل ولوج الروح فيه, والأحوط دفع ديته .

مسألة 1494 ـ تثبت الدية على من قام بالإسقاط، فإذا أسقطه الطبيب تجب عليه وإن كان بطلب والديه، وإذا كان الإسقاط بشرب الأم الدواء المسقط، فتثبت الدية عليها وإن كان بموافقة زوجها.

مسألة 1495 ـ تُدفع دية إسقاط الجنين إلى والديه، إلا إذا كانت الأم هي السبب في الإسقاط فتدفع للأب فقط، ويجوز للأبوين التنازل عنها.

مسألة 1496 ـ دية الجنين( ) أربعون ديناراًّ ذهباً ( )إذا كان علقةً، وستّون ديناراً إذا كان مضغة، وثمانون ديناراً إذا كان عظاماً لم يكسها اللحم، وإذا اكتسى اللحم وتمت خلقته ففيه مائة دينار من غير فرق في جميع ما ذكر بين الذكر والأنثى.

إذا ولجت الجنين الروح ففيه الدية كاملةً إذا كان بحكم المسلم وكان ذكراً وفي الأنثى نصفها.

مسألة 1498 ـ لا إشكال في استعمال موانع الحمل من الأدوية وغيرها للزوج أو الزوجة إذا كان ذلك لغرض عقلائي، وكان مأموناً من الضرر المعتنى به، وكان بإذن الزوج ولكن لا يحق للزوج إجبار زوجته عليه.

مسألة 1499 ـ لا إشكال في تلقيح بويضة امرأة بماء رجل أجنبي, ولا مانع من وضعها في رحم زوجته بعد تلقيحها, ولكن الطفل المتولد يلحق بصاحبي النطفة والبويضة, وفي إلحاقه بصاحبة الرحم إشكال, ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات الحرام من قبيل اللمس والنظر المحرم وغيرهما.

مسألة 1500 ـ وضع اللولب لمنع الحمل ونحو ذلك من الوسائل لا يعدّ علاجاً، لذا إذا كان مستلزماً للمس أو النظر المحرّم كان حراماً.

مسألة 1501 ـ لا مانع من التلقيح الصناعي إذا كان بإذن الزوج، بشرط الاجتناب عن مقدّماته المحرّمة من قبيل اللمس والنظر المحرّمين, ويلحق الطفل المتولد بالتلقيح بصاحبي النطفة والبويضة .

مسألة 1502 ـ يجوز تلقيح بويضة الزوجة بنطفة زوجها بعد وفاته ويلحق الطفل بهما ولكن لا يرث شيئاً من تركة أبيه .