المعاملات ----> ولاية الأب وتربية الأولاد

ولاية الأب وتربية الأولاد

مسألة 1477 ـ تقع مسؤولية تربية الأولاد على عاتق الوالدين بالدرجة الأولى، فيجب عليهما تعليم أولادهما العقيدة الصحيحة والآداب والأخلاق الإسلاميّة.

مسألة 1478 ـ إطاعة الوالدين في نفسها ليست واجبة ولكن ينبغي عدم مخالفتهما إذا كانت المخالفة توجب لهما أذية معتداً بها كما لو كانت توجب إظهار الانزجار والطرد من قبلهما, نعم يجب الإحسان إلى الوالدين واللطف بهما خصوصاً حال كِبَرِهما أو مرضهما.

مسألة 1479 ـ يجوز اطاعة أمر الوالد والوالدة إذا لم تكن فيه مخالفة شرعية, نعم إذا كان عدم إطاعتهما موجباً لأذيتهما بنحو معتد به ففي هذه الحالة لا ينبغي مخالفة أمرهما.

مسألة 1480 ـ يجب على الوليِ حفظ الطفل عن كلّ ما فيه خطرٌ على نفسه، وعن كلّ ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبيِ كالزنا، واللواط، وشرب الخمر، والنميمة، ونحوها.

مسألة 1481 ـ يستحبُّ تمرين الطفل على أداء الفرائض، والنوافل وقضائها، بل على كلّ عبادة، ويشجّع على الصوم بمقدار ما يُطيقُه ولو لبعض اليوم.

مسألة 1482 ـ لا يجوز إدخال الأولاد في مدارس تُدرّس فيها بعض العقائد الفاسدة مع تأثّرهم بها، نعم مع عدم التأثّر، أو مع إمكان عدم دراسة مثل تلك العقائد فلا إشكال فيه.

مسألة 1483 ـ يجوز للولي (الأب, الجد) ضرب الصغير للتأديب إذا توقف التأديب عليه ولم ينفع معه النصح والكلام ولكن بشرط أن يكون ضرباً بسيطاً لا يوجب احمراراً أو اسوداداً على الجسد فضلاً عما فوقه .

مسألة 1484 ـ لا يجوز لغير الولي مهما كان ضرب الصغير حتى لو كان للتأديب إلا باذن من وليه.

مسألة 1485 ـ إذا تجاوز الضرب الحد المسموح به تجب فيه الدية وهي دينار ونصف لاحمرار الوجه, وثلاثة لاخضراره, وستة لاسوداده, وتصرف في مصلحة الصغير راجع(م/1647).

مسألة 1486 ـ يجوز للأب والجد للأب التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، والأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما، كما لا تشترط المصلحة في تصرفهما، بل يكفي عدم المفسدة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة.

مسألة 1487 ـ للأب والجد للأب الولاية على الصغير في نفسه بالإجارة والتزويج وغيرهما إلا الطلاق، ولهما نصب القيم عليه بعد وفاتهما, ولا يجب عليهما ذلك إلا إذا كان عدم نصبه يؤدي إلى تضييعه وتضييع حقوقه.

مسألة 1488 ـ للقيم نفس صلاحيات الأب والجد، فينفذ من تصرفاته ما كان ينفذ منهما على اشكال في التزويج بشرط وجود المصلحة في تصرفه، كما أن الأحوط اعتبار العدالة فيه وإن كانت كفاية الأمانة والوثاقة ليست ببعيدة.

مسألة 1489 ـ يجوز للولي كالأب والجد للصغير أن يوكل غيره فيما يتعلق بشؤون ولده مما له فيه الولاية.

مسألة 1490 ـ يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية على كراهية وربما يحرم إذا كان سبباً لإثارة الفتنة والشحناء بينهم، كما أنه ربما يرجح فيما إذا كان يؤمن من الفساد ويكون لبعضهم خصوصية موجبة لأولوية رعايته.