المعاملات ----> أحكام العقيقة

أحكام العقيقة

مسألة 1471 ـ العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكراً كان أم أنثى في اليوم السابع من ولادته, وهي من المستحبات المؤكدة .

مسألة 1472 ـ إذا لم يُعق عن الولد في اليوم السابع لعذر أو لغير عذر لم تسقط, فيُعق عنه في أي وقت آخر, وإن لم يُعَقَّ عنه استحبّ له هو أن يَعُقّ عن نفسه عندما يكبر.

مسألة 1473 ـ يتخير في العقيقة بين الغنم ـ ضأناً كان أو معزاً ـ أو البقر أو الأبل, ولا يجزي عنها التصدّق بثمنها, ويستحبّ أن يَعِقَّ عن الذكر ذكراً وعن الأنثى أنثى.

مسألة 1474 ـ لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الهَدي من السلامة من العيوب وغيرها, نعم يستحب ان تكون سمينة وفي بعض الأخبار :( إن خيرها أسمنها ).

مسألة 1475 ـ يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً، أو يطبخها ويدعو جماعة من المؤمنين لتناولها على أن لا يقلّ عددهم عن عشرة، وإن زاد فهو أفضل, يأكلون منها ويدعون للولد.

مسألة 1476 ـ لا يشترط فيمن تُعطى لهم العقيقة الفقر، ويستحب أن تخص القابلة بالرجل والورك والأفضل أن يخصها بالربع, ولو لم تكن قابلة يعطى سهمها للأم لتتصدق به على من تشاء .