المعاملات ----> أحكام الولادة والحضانة

أحكام الولادة والحضانة

مسألة 1463 ـ يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها من دون الرجال إلا مع عدم النساء ومست الضرورة لذلك, نعم لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء .

مسألة 1464 ـ يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان في إذنه اليمنى والإقامة في اليسرى, وتسميته بالأسماء الحسنة.

مسألة 1465 ـ تستحبّ الوليمة عند الولادة وعند الختان ولا بأس بتأخُّرها عنهما بأيّام قلائل.

مسألة 1466 ـ يجب ختان الذكور, ويستحب إيقاعه في اليوم السابع, وإن تأخر إلى ما بعد البلوغ فيجب على الشخص نفسه أن يختن نفسه.

مسألة 1467 ـ يستحبّ أن يكون رضاع الصبي بلبن أمّه, ويجوز الاستعاضة عنه بالحليب المجفف مع الأمن عليه من الضرر، وكمال الرضاع سنتان كاملتان، ويجوز أن ينقص عن ذلك ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن ينقص أكثر من ذلك مع الإمكان ومن غير ضرورة.

مسألة 1468 ـ الأمُ أحقّ بحضانة ولدها وتربيته طوال مُدّة الرضاع, حولين كاملين, ذكراً كان أم أنثى، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المُدّة وإن فطمته على الأحوط وجوباً، فإذا انقضت مُدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر والأم بالأنثى، حتّى تبلغ سبع سنين ثمّ يكون الأب أحق بها، وفي حالة كون الولد في حضانة أمه تكون نفقته على الأب.

مسألة 1469 ـ إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين والبنت السبع، لم يسقط حقّ الأم بالحضانة ما لم تتزوّج، فإذا تزوّجت سقط حقّها في الحضانة عن الذكر والأنثى، وثبتت الحضانة للأب.

مسألة 1470 ـ حقّ حضانة الأولاد بعد وفاة أبيهم للأم حتّى يبلغوا سنّ التكليف، إلا أنّ الولاية عليهم تكون للجدّ من الأب إن وُجِدَ، وإلا فهي للحاكم الشرعي.