المعاملات ----> العِدّة والحداد

العِدّة والحداد

مسألة 1455 ـ عدّة المطلّقة الدائمة غير الحامل ثلاثة قروء (أي ثلاثة أطهار) إن كانت مستقيمة الحيض, ويدخل فيها الطهر الذي وقع فيه الطلاق, ويكفي منه مسماه ، فإذا طلّقها في آخر الطهر الأول تنقضي عدّتها بمجرّد رؤية الدم الثالث بعده.

مسألة 1456 ـ عدة المطلقة الحامل وضع الحمل، ولو حصل الوضع بعد الطلاق بساعة.

مسألة 1457 ـ لا عدّة على الصغيرة (أقل من تسع سنين)، ولا على غير المدخول بها, ولا على اليائسة.

مسألة 1458 ـ لا عدّة على المزني بها؛ سواء حملت من الزنى أم لا على الأقوى وأما الموطوءة شبهة فعليها عدة بل الأحوط لزومها إن کانت الشبهة من طرف الموطوءة خاصّة وعدتها كعدة الطلاق .

مسألة 1459 ـ إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض(بعد السنة التاسعة) إما لصغرها وإما لانقطاعه لمرض أو رضاع، كانت عدتها ثلاثة أشهر، ويلحق بها من كان طهرها من الحيض ثلاثة أشهر أو أكثر.

مسألة 1460 ـ عِدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام، صغيرة كانت أم كبيرة، مدخولاً بها أم لا، دائمة كانت أم منقطعة، وإذا كانت حاملاً فعِدّتها كذلك إن وضعت قبل انقضاء المُدّة المذكورة، وإلا فعِدّتها وضع الحمل.

مسألة 1461 ـ مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه علمت به الزوجة أم لم تعلم, وأما عدة الوفاة فمن حين بلوغها خبر الوفاة.

مسألة 1462 ـ يجب الحِداد على المرأة المتوفى عنها زوجها خلال مُدّة العِدّة، والمراد به : ترك الزينة والتزيّن بالمكياج والألبسة والحليّ ونحوها مما تفعله النساء لأزواجهن، ولا مانع من خروجها من المنزل لقضاء حوائجها، أو لأمورٍ راجحة كزيارة الأقارب، خصوصاً والديها.