المعاملات ----> طلاق الخلع والمباراة

طلاق الخلع والمباراة

مسألة 1449 ـ طلاق الخلع هو الطلاق الذي يوقعه الزوج عوضاً عمّا تبذله الزوجة له؛ لكراهتها العيش معهُ ولا يقع الخلع من دون كراهة الزوجة ويشترط على الأحوط أن تكون الكراهة كراهة شديدة, ويصح البذل بما اتفقا عليه قل عن المهر أم زاد .

مسألة 1450 ـ يصح طلاق غير الشيعة إذا كان موافقاً لما هو معتبر في مذهبهم وتترتب عليه آثاره حتى لو كانت الزوجة شيعية ولم يكن موافقاً لما هو معتبر عندنا.

مسألة 1451 ـ إذا كانت كراهة الزوجة وطلبها للمفارقة بسبب إيذاء الزوج لها بالسب والشتم والضرب ونحوها فتريد تخليص نفسها منه فبذلت شيئاً ليطلقها فطلقها لم يتحقق الخلع, وحَرُم عليه ما أخذه منها, ولكن الطلاق صح رجعياً إذا أوقع الخلع بلفظ الطلاق أو اتبعه بصيغته.

مسألة 1452 ـ طلاق المباراة كالخلع طلاق بعوض تبذله المرأة ويختلف عنه بكون الكراهة فيه من الطرفين ويشترط في الفداء أن لا يكون أكثر من مهر الزوجة بل الأحوط أن يكون أقل .

مسألة 1453 ـ طلاق الخلع والمباراة كل منهما طلاق بائن كما تقدم فليس للزوج الرجوع فيه إلا أن ترجع الزوجة عما بذلت قبل انقضاء عدتها, فإن رجعت فله الرجوع إليها قبل انقضاء العدة.

مسألة 1454 ـ يعتبر في الخلع والمباراة جميع الشرائط المتقدمة في الطلاق وفي كل منهما تفاصيل تراجع في محلها .