المعاملات ----> شروط الطلاق

شروط الطلاق

مسألة 1436 ـ يشترط في صحّة الطلاق ما يلي: 1 ـ أن يقع بالصيغة الخاصّة حصراً وهي: (أنتِ طالق) أو (زوجتي فلانة طالق) باللفظ العربي، فلا يقع بغيرها من اللغات إلا مع العجز عنها. 2 ـ أن يكون بحضور شاهدَين عادلَين. 3 ـ أن تكون الزوجة في طُهرٍ لم يواقعها الزوج فيه إن كانت مدخولاً بها غير يائس.

مسألة 1437 ـ يشترط في المطلّق: القصد، والاختيار، فلا يقع الطلاق من الساهي، والهازل، وكذا المُكره الذي أُجبر على إيقاعه مع الوعيد والتهديد على تركه.

مسألة 1438 ـ إذا أكره على الطلاق ثم رضي به بعد ذلك لا يصح, بل لابد له من طلاق جديد .

مسألة 1439 ـ لا يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: (أنتِ مطلّقة) أو (طلّقت فلانة)، فضلاً عن غيرها من الألفاظ كقوله: (إلحقي بأهلكِ) أو (حَرُمتِ عليَّ).

مسألة 1440 ـ يصح أن يوكل الزوج غيره بطلاق زوجته, بل يصح منه توكيل زوجته بطلاق نفسها.

مسألة 1441 ـ يصح طلاق الزوجة الحامل حال الحيض إن كانت تحيض وحال الطهر وإن واقعها فيه.

مسألة 1442 ـ لو واقعها في حال الحيض لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة ، بل لا بد من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر ، فما هو الشرط في الطلاق كونها مستبرئة بحيضة بعد المواقعة لا وقوعه في طهر غير طهر المواقعة .

مسألة 1443 ـ إذا كانت المرأة في سن من تحيض ولكنها لا تحيض فلا يصح طلاقها إلا بعد أن يعتزلها زوجها لمدة ثلاثة أشهر .

مسألة 1444 ـ المطلقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة ما دامت في العدة, فتستحق النفقة وتتوارث مع زوجها وأما البائن فتخرج عن عصمة زوجها من حين طلاقها ولا يجب لها شيء من النفقة وإن كانت في العدة.

مسألة 1445 ـ لا يجب على المطلقة رجعياً التحجب من زوجها بل يستحب لها التزين له والاهتمام بنفسها كما كانت تفعل قبل الطلاق.

مسألة 1446 ـ لا يجوز لمن طلق زوجته رجعياً أن يخرج زوجته المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها, وكذا لا يجوز لها الخروج بدون إذن زوجها إلا لضرورة, أو أداء واجب مضيق؛ لأنها بحكم الزوجة كما تقدم.

مسألة 1447 ـ يجوز للزوج الرجوع عن الطلاق أثناء العدّة الرجعيّة، ويتحقّق الرجوع بكلّ لفظٍ يدلّ على إنشاء الرجوع وبكلّ فعلٍ لا يحلّ إلا للزوج كالوطء والتقبيل واللمس.

مسألة 1448 ـ بعد الطلاق الثالث تحرم المرأة على زوجها إلا إذا تزوجت زواجاً دائمياً وطلقت بشرط الدخول بها و إلانزال علی الأحوط, وهكذا تحرم عليه بعد الطلاق السادس ما لم تتزوج ويدخل بها, وبعد التاسع تحرم عليه مؤبداً.