المعاملات ----> أحكام الطلاق

أحكام الطلاق

مسألة 1431 ـ الطلاق من أبغض الحلال إلى الله، وفي الحديث: (تزوّجوا ولا تطلّقوا؛ فإن الطلاق يهتزّ منه العرش) ( )، ولذا ينبغي التحرّز منه، إلا إذا انحصر العلاج به، بحيث لا تُحلُّ المشكلاتُ إلا بالطلاق وحتى في هذه الحالة ينبغي التروي و عدم الاستعجال.

مسألة 1432 ـ الطلاق الصحيح نوعان: بائن ورجعي، فالبائن: ما ليس للزوج الرجوع فيه من غير عقد، سواء أكان لها عدّة أم لا. وأمّا الرجعي : فهو الذي يجوز للزوج الرجوع فيه إلى زوجته أثناء العدّة بلا حاجة إلى عقد جديد, كطلاق الزوجة المدخول بها غير اليائس.

مسألة 1433 ـ الطلاق البائن ستّة أنواع: طلاق الصغيرة، واليائسة، وغير المدخول بها، والطلاق الثالث، وطلاق الخُلع، وطلاق المباراة.

مسألة 1434 ـ الطلاق شرعاً بيد الزوج، ولا يشترط فيه موافقة الزوجة أو وليها, ولا اطّلاعهما عليه أو حضورهما حين الطلاق.

مسألة 1435 ـ إذا وقع الطلاق بعد الدخول وجب دفع تمام المهر للزوجة، وإذا وقع قبل الدخول وجب دفع نصفه.