المعاملات ----> المحرّمات بالرضاعة

المحرّمات بالرضاعة

مسألة 1424 ـ إذا أرضعت امرأة ولداً لغيرها صار الولد ابناً لها ولزوجها (صاحب اللبن)، بالرضاع، ويثبت له من المحرّمات ما يثبت لإخوته من الرضاعة.

مسألة 1425 ـ يحرم على الولد نكاح مَن أرضعته وبناتها؛ لأنّها صارت أُمّاً له بسبب الرضاعة، وبناتها أخوات له، وكذا تحرم عليه بنت أخيه، وبنت أخته من الرضاعة، وعمّته من الرضاعة (أخت صاحب اللبن)، وخالته أخت أمّه التي أرضعته.

مسألة 1426 ـ يحرم على البنت من الرضاعة نكاح زوج مَن أرضعتها (صاحب اللبن)؛ لأنّه صار أباً لها بالرضاعة، وكذلك أولاده؛ لأنّهم صاروا إخوة لها بالرضاعة، وكذا ابن أخيها وابن أختها وعمّها وخالها من الرضاعة.

مسألة 1427 ـ يشترط في ثبوت الحرمة بالرضاع ما يلي: أولاً: أن يكون الرضاع قبل تجاوز الرضيع السنتين من عمره. ثانياً: أن يرضع بمقدار ينبت عليه لحمه ويشتدّ عظمه، أو أن يرضع يوماً وليلة بشكل متواصل، أو أن يرضع خمس عشرة رضعة كاملة متواصلة لا يتخلّلها رضاع من امرأة أخرى.

مسألة 1428 ـ بنت الزوجة وأمّها من الرضاع يحرمان على الزوج (صاحب اللبن)، كحرمة البنت والأم النسبيتين.

مسألة 1429 ـ إخوة الرضيع النسبيون يجوز لهم نكاح أخواته من الرضاعة، والأحوط الاجتناب.

مسألة 1430 ـ لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة بل و رضاعاً علی الأحوط و کذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً.