المعاملات ----> المحرّمات من النساء

المحرّمات من النساء

مسألة 1414 ـ تحرم بعض النساء على بعض الرجال ولا يصحّ التزويج بهنّ، إمّا بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة، أو غير ذلك.

مسألة 1415 ـ يحرم من جهة النسب سبعة عناوين، وهي: (الأمّهات، البنات، الأخوات، العمّات، الخالات، بنات الأخ، بنات الأخت) فيحرم نكاح الأم وأمها فصاعداً، كما يحرم عليها نكاح ولدها وإن نزل، ويحرم نكاح البنت وإن نزلت، كما يحرم عليها نكاح أبيها وأبي أبيها فصاعداً, وهكذا يحرم نكاح العمة وعمة الأب فصاعداً, والخالة وخالة الأم فصاعداً وبنت الأخ وبنت الأخت وبنتهما فنازلاً ويحرم عليهن ذلك أيضاً .

مسألة 1416 ـ إذا عقد على امرأة ودخل بها حرمت عليه بناتها أبداً وإن نزلن، وحرمت عليه أمّها فصاعداً أبداً حتّى وإن لم يدخل بها، سواء كان العقد دائميّاً أم منقطعاً, بقت الزوجة بحبائله أم انفصلت عنه أم ماتت.

مسألة 1417 ـ اذا زنى بامرأة ذات بعل حُرمت عليه مؤبداً مطلقاً أي سواء كان مع العلم أو الجهل .

مسألة 1418 ـ إذا عقد على امرأة وهي في العدة فإن كانا عالمين بالموضوع والحكم أو أحدهما عالماً بطل النكاح وحرمت عليه أبداً ؛ سواء دخل بها أم لا, وكذا إن كانا جاهلين ودخل بها, وأما لو لم يدخل بها بطل العقد, ولكن لا تحرم عليه أبداً.

مسألة 1419 ـ لا يُلحق بالتزويج في العدة بالحكم المذكور الزنى بالمعتدة فلو زنى بالمرأة في حال عدتها لم يؤثر في الحرمة الأبدية, إلا إذا كانت في عدة رجعية فإن الزنى بها يوجب الحرمة الأبدية .

مسألة 1420 ـ إذا زنى شخص بامرأة حرمت عليه أمّها وبنتها على الأحوط وجوباً، سواء أكان الزنا بها في القُبل أم في الدُبر, وإذا كانت المزني بها متزوجة حرمت عليه أبداً, فلو طلّقها زوجها أو مات عنها لا يجوز للزاني بها نكاحها.

مسألة 1421 ـ لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ولا يجب عليه طلاقها وإن كانت مصرة على الزنى .

مسألة 1422 ـ تُحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس فصاعداً في الأوّل ونازلاً في الثاني حرمةً دائميّةً سواء كان العقد دائمياً أم منقطعاً وسواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا وسواء كان الأب والابن نسبيّين أم رضاعيّين.

مسألة 1423 ـ مَن لاط بغلام ودخل به ولو بشيء قليل حرمت عليه أُمّ الغلام وأخته وبنته أبداً، إلا إذا كان متزوجاً بهن قبل ذلك, فلا يترتّب عليه شيء وإن كان العمل محرّماً في نفسه.