المعاملات ----> عدة المتمع بها

عدة المتمع بها

مسألة 1410 ـ عدّة المتمتّع بها حيضتان كاملتان, بعد انتهاء المدة أو هبة المتبقي منها، وتنتهي العدة بانتهاء الحيضة الثانية.

مسألة 1411 ـ اليائسة وغير البالغة وغير المدخول بها لا عدّة عليها بعد انتهاء عقدها.

مسألة 1412 ـ إذا انقضى الأجل, أو وهب المُدّة في أثناء الحيض, تنفصل عنه ولكن لا تُحسب تلك الحيضة من العدَّة.

مسألة 1413 ـ إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدتها (45) يوماً, وإذا كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل .