المعاملات ----> النشوز

النشوز

مسألة 1390 ـ النشوز في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها, من تمكين نفسها والاهتمام بها بالتنظيف والتزين مع رغبته بذلك وعدم خروجها من بيته من دون إذنه .

مسألة 1391 ـ لا يتحقق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها, كتنظيف البيت وطهي الطعام وخدمة أهله وضيوفه ونحو ذلك .

مسألة 1392 ـ لو نشزت الزوجة, وعظها زوجها ونصحها, فإن لم تسمع يتحقق النشوز, فحينئذ جاز له هجرها في المضجع, إما بأن يحول إليها ظهره أو يعتزل عن فراشها .

مسألة 1393 ـ إذا هجرها ولم ينفع ولم ترجع جاز له ضربها, ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها, فلا يجوز له الزيادة عليه مع حصول الغرض به, وإلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدمياً ولا شديداً مؤثراً في اسوداد بدنها أو احمراره, ويجب أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا التشفي والانتقام.

مسألة 1394 ـ النشوز من الزوج يحصل بتعديه على زوجته وعدم القيام بحقوقها الواجبة من قسم ونفقة ونحوهما, فإذا ظهر منه ذلك فلها المطالبة بها ووعظه, فإن لم ينفع رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها, وليس لها هجره ولا ضربه .

مسألة 1395 ـ إذا لم يصلح الزوج حاله مع زوجته رغم أمر الحاكم له بمراعاة حقوقها الواجبة, عزره الحاكم بما يراه, وللحاكم أيضاً الإنفاق من مال الزوج مع امتناعه من النفقة ولو ببيع عقاره إذا لزم .

مسألة 1396 ـ لو ترك الزوج بعض حقوق زوجته الواجبة أو أذّاها بالشتم والضرب وغير ذلك, فبذلت له مالاً أو تنازلت عن بعض حقوقها, ليمسك عن أذيتها أو ليخلعها حتى تتخلص منه, حرم عليه ما بذلت له وإن لم يكن من قصده ذلك.

مسألة 1397 ـ لو وقع النشوز من الزوجين بحيث خيف الشقاق والفراق بينهما وانجر أمرهما إلى الحاكم, بعث حكمين حكماً من طرف الزوج وحكماً من طرف الزوجة للإصلاح بينهما, فما يستقر عليه رأيهما إذا كان سائغاً يجب على الزوجين الالتزام به, كما لو شرطا على الزوج أن يسكنها سكناً مستقلاً أو بالقرب من أهلها ونحو ذلك, أو شرطا عليها أن تؤجل مطالبته بمهرها الحال, أو ترد عليه ما أخذته منه قرضاً ونحو ذلك.

مسألة 1398 ـ إذا كان الشرط من الحكمين غير سائغ لا يكون نافذاً, كما لو شرطا عليه ترك بعض حقوق ضرتها من المبيت عندها أو النفقة عليها, أو السماح لها بالخروج من بيته حيث شاءت وأنى شاءت, أو شرطا عليها أن تتنازل عما أخذه منها أو عن مهرها أو أن تترك حجابها ونحو ذلك.

مسألة 1399 ـ إذا اجتمع الحكمان على التفريق وأنه لا يمكن أن يعيشا معاً فليس لهما ذلك إلا إذا شرطا على الزوجين حين بعثهما بأنهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا.

مسألة 1400 ـ التفريق لا يقع إلا بالطلاق من قبل الزوج أو وكيله بشرط توفر شروطه.

مسألة 1401 ـ الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين, فإن لم يكن لهما أهل, أو لم يكن أهلهما أهلاً لهذا الأمر, تعين من غيرهما, ولا يشترط في الحكم أن يكون شخصاً واحداً, بل لو اقتضت المصلحة بعث أزيد من شخص لزم العمل به.

مسألة 1402 ـ ينبغي للحكمين إخلاص النية وقصد الإصلاح, فمن حسنت نيته فيما تحراه أصلح الله مسعاه كما يرشد إلى ذلك قوله تعالى ﴿إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾( ).