المعاملات ----> مهر الزوجة

مهر الزوجة

مسألة 1373 ـ لابد في المهر أن يكون معيناً ومحدداً بما يخرجه عن الإبهام, ويجوز أن يجعل كله نقداً, أو كله مؤجلاً, أو بعضه نقداً وبعضه مؤجلاً .

مسألة 1374 ـ ذكر المهر ليس شرطاً في صحة العقد الدائم, فلو عقد ولم يذكر مهراً صح العقد, ويثبت لها مهر أمثالها بعد الدخول, والأحوط في هذه الحالة التصالح معها فيما لو طالبت بأزيد من مهر السنة .

مسألة 1375 ـ يستحب أن لا يزيد مهر الزوجة عن مهر السُنّة، وهو خمسمائة درهم فضّة، كلّ درهم يساوي(2.52) غراماً تقريباً، فيكون المجموع على هذا الأساس؛ 500) × 2.52 ويساوي (1,260 غرام فضة).

مسألة 1376 ـ لو تنازلت الزوجة عن مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها, وكذا لو كان المهر عيناً فوهبته إياها رجع بنصفه أو قيمته عليها

مسألة 1377 ـ للزوجة المطالبة بمهرها الحال, بل لها أن تمتنع من التمكين حتى تقبضه سواءً كان الزوج موسراً أم معسراً .

مسألة 1378 ـ لو طلق قبل الدخول سقط نصف المهر وثبت للزوجة نصفه الآخر, وكذا لو مات أحد الزوجين قبل الدخول خصوصاً المرأة, والأحوط استحباباً التصالح خصوصاً في موت الرجل .