المعاملات ----> شروط الزواج

شروط الزواج

مسألة 1367 ـ يجوز أن يُشترط في عقد الزواج كل شرط سائغ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به مع قبوله كما في سائر العقود, سواء كان من الزوج أم من الزوجة.

مسألة 1368 ـ إذا تخلف من قَبِلَ بالشرط عن الوفاء به أو تعذر عليه, لا يوجب ذلك الخيار في عقد النكاح للطرف الآخر فلا يصح منه فسخه, بخلاف سائر العقود, إلا إذا كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين مثل أن تكون الزوجة باكراً أو الزوج هاشمياً, ثم تبين عدم وجودها, ففي هذه الحالة يجوز له الفسخ.

مسألة 1369 ـ إذا كان الشرط مخالفاً للشرع كما لو شرط على الزوج أن لا يمنع زوجته من الخروج من المنزل متى شاءت وإلى أين شاءت, أو أن لا يعطي حق ضرتها, أو أن لا يتزوج عليها, فالشرط باطل وأما العقد فصحيح.

مسألة 1370 ـ يصح في عقد الزواج اشتراط ما يلي : 1. السكن في مكان معين أو بلد معين . 2. العمل أو الدراسة أو إتمامهما أو تركهما . 3. الخروج من البيت .

مسألة 1371 ـ يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها ضمن العقد, أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها إما مطلقاً أو في حالات معينة, فيلزم الشرط ولا يمكنه عزلها, فإذا طلقت نفسها صح طلاقها, وكما يجوز لها أن تشترط الوكالة لنفسها يجوز لها أن تشترطها لوليها أو غيره.

مسألة 1372 ـ إذا شرطت عدم الدخول بها لزم الشرط, ولو أذنت بعد ذلك جاز له الدخول, سواء في ذلك الزواج الدائم أو المنقطع .