المعاملات ----> إذن الولي

إذن الولي

مسألة 1356 ـ لا يجوز على الأحوط وجوباً العقد على البنت الباكر دائماً أو منقطعاً إلا بإذن أبيها أو جدّها لأبيها, وإن كانت رشيدة, واذا عقدت من دون إذن من أحدهما فالعقد باطل على الأحوط وجوباً.

مسألة 1357 ـ تسقط ولاية الولي إذا منع البنت من الزواج الدائم بمن هو كفء لها شرعاً وعرفاً مع حاجتها الماسة للزواج, و عدم وجود كفء آخر يرضى به الولي.

مسألة 1358 ـ يسقط إذن الولي في الزواج الدائم إذا تعذّر الاستئذان منه لكونه غائباً ، مع حاجتها إلى الزواج.

مسألة 1359 ـ إذا كان الولي (الأب ,الجد) ميتاً تصبح المرأة مالكة لأمرها إذا كانت بالغة رشيدة سواء في الزواج الدائم أم المنقطع .

مسألة 1360 ـ يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها, وإن لم يكونا فأخاها وإن تعدد الأخ قدمت الأكبر.

مسألة 1361 ـ ليس للأب والجد ولاية على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً.

مسألة 1362 ـ الثيب هي المرأة التي زالت بكارتها بوطء شرعي، وأما اذا زالت بوطء غير شرعي فالأحوط وجوباً لها الاستئذان, وأما إذا زالت بكارتها بغير وطء بقفزةٍ أو نحوها فهي بحكم الباكر.