المعاملات ----> عقد الزواج

عقد الزواج

مسألة 1346 ـ عقد الزواج لا يتمّ إلا بألفاظ خاصة، والأحوط لزوماً كونه بالعربية، ومع العجز عنها يجوز بغيرها، لكن بعبارة يكون معناها مساوياً للفظ عقد الزواج العربي بحيث تُعدُّ ترجمةً له.

مسألة 1347 ـ الأحوط وجوباً أن يكون الإيجاب في عقد النكاح الدائم بلفظ (أنكحت) أو (زوجت) وأن يكون القبول بلفظ (قبلت) أو (رضيت) ويجوز الاقتصار في القبول بذكر (قبلت) بعد الإيجاب؛ من دون ذكر المتعلقات التي ذكرت معه, فلو قال الوكيل للزوج : ( أنكحتك موكلتي فلانة على المهر الفلاني ) فقال الزوج : ( قبلت ) صحّ العقد .

الأحوط ــ لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج، بأن تقول الزوجة أو وكيلها : (زوّجتُكَ نفسي أو زوجتك موكلتي على مهر قدره كذا) فيقول الزوج: (قبلت) .

مسألة 1349 ـ لا يصح عقد الزواج بالرضا القلبي من الطرفين ولا بالكتابة, ويصح العقدُ عبر الهاتف بالإنشاء اللفظي المباشر.

مسألة 1350 ـ يجوز التوكيل في إنشاء العقد عن الزوجة أو الزوج أو كليهما، ولا توجد صيغة محددة للوكالة فتصح بكل ما أدّى معناها، ولا تشترط فيها العربيّة.

مسألة 1351 ـ يشترط في العاقد المجري لصيغة عقد الزواج, البلوغ, والعقل, والقصد, فلا اعتبار بعقد الساهي والغالط والسكران.

مسألة 1352 ـ يشترط في الزوجين الاختيار فلو أُكرها أو أكره أحدهما على الزواج لم يصح العقد, نعم لو رضي المكره بعد العقد بالزواج صح العقد على الأقوى بلا حاجة إلى عقد جديد.

مسألة 1353 ـ الأقوى جواز تولي شخص واحد طرفي العقد؛ بأن يكون موجباً وقابلاً؛ أصالةً من طرف ووكالةً من آخر, أو وكالةً عنهما , وإن كان الأحوط استحباباً مع الإمكان أن يكون العقد بين طرفين .

مسألة 1354 ـ يستحب الإشهاد في عقد الزواج، والإعلان عنه, وإيقاعه ليلاً, وأن يكون الزفاف ليلاً, والوليمة في ليله أو نهاره, وينبغي أن يدعى لها المؤمنون, وأن تعم الدعوة الأغنياء والفقراء.

مسألة 1355 ـ يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة أن يصلي ركعتين ثم يدعو بعدهما بالمأثور, وأن يكونا على طهر, وأن يضع يده على ناصيتها مستقبلاً القبلة, ويقول:( اللهم على كتابك تزوجتها, وفي أمانتك أخذتها, وبكلماتك استحللت فرجها, فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً, ولا تجعله شرك شيطان).