المعاملات ----> أحكام النكاح

أحكام النكاح

مسألة 1340 ـ الزواج من المستحبّات الأكيدة، وقد ورد الحث عليه في الكتاب الكريم والسنة الشريفة, قال تعالى :{ وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( )} وفي الحديث عن النبي الأعظم : (ما بني بناء في الإسلام أحبّ إلى اللَّه من التزويج)( ) والاستحباب المذكور مخصوص بالزواج الأول, وأما ما بعده فهو جائز ولكنه ليس بمستحب في نفسه.

مسألة 1341 ـ يستحبّ التعجيل في تزويج البنت، فعن الصادق : (من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته)( ).

مسألة 1342 ـ ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار الزوجة مقصوراً على الجمال, بل ينظر إلى صفاتها, وأخلاقها ودينها, وكذلك ينبغي للمرأة وأوليائها النظر في صفات الرجل وأخلاقه, ففي الحديث الشريف عن النبي الأعظم  أنه قال : (إنما النكاح رق فإذا أنكح احدكم وليدته فقد أرقها, فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته )( ).

مسألة 1343 ـ ليس من الصحيح ردّ الخاطب إذا كان ممّن يُرضى خُلقه ودينه وأمانته، وكان عفيفاً صاحب يسار، ولا ينظر إلى شرافة الحسب وعلو النسب.

مسألة 1344 ـ يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه لإرضاء الطرفين, ففي الحديث عن أمير المؤمنين: أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما ).

مسألة 1345 ـ يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون النظر بقصد التلذذ, وأن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها, وحصول الموافقة على زواجها .