المعاملات ----> أحكام الغصب

أحكام الغصب

مسألة 1335 ـ مَن غصبَ شيئاً فقد فعل حراماً، ويجب عليه ردّه إلى صاحبه فوراً، ولو تلف في يده ضمنه بقيمته إن كان قيميّاً، أو بمثله إن كان مثليّاً.

مسألة 1336 ـ يضمن الغاصب أجرة مثل تصرفه في العين المغصوبة مُدّة تصرّفه فيها.

مسألة 1337 ـ الأرض الموات بالأصل إذا لم يتعلّق بها حقّ لشخص جاز إحياؤها بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي، وتصير ملكاً للمحيي، ولا يتحقّق الإحياء بمجرّد تسطيح الأرض أو تسييجها, ويتحقق الإحياء بزراعتها أو إنشاء مصنع فيها أو بناء مسكن عليها.

مسألة 1338 ـ من مرّ بثمرة نخلٍ أو شجرٍ مجتازاً لا قاصداً لأجل الأكل جاز له أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته من دون أن يحمل منها شيئاً، ومن دون إفساد الأغصان أو إتلاف الثمار.

مسألة 1339 ـ الجدار المشترك بين شخصين لا يجوز لأحدهما التصرّف فيه أو البناء عليه من دون إذن الآخر, نعم التصرّفات التي يحرز رضا الشريك الآخر بها كالاستناد إلى الجدار أو وضع الثياب عليه لا إشكال فيها.