المعاملات ----> مجهول المالك

مجهول المالك

مسألة 1332 ـ المال مجهول المالك إذا كان ضائعاً يسمى باللقطة وقد مرت أحكامها, وأما إذا لم يكن ضائعاً فيسمى (مجهول المالك) وحكمه لا يجوز لأحد أخذه ووضع اليد عليه، فإذا أخذه كان غاصباً وضامناً له إلا إذا كان في معرض التلف فيجوز أخذه بقصد حفظه لصاحبه (ولا ضمان عليه في هذه الحالة فيما لو تلف بيده من دون تعدٍ أو تفريطٍ(.

مسألة 1333 ـ يجب على مَن أخذ المال مجهول المالك في الصورتين المتقدّمتين (جواز الأخذ وعدمه) الفحص عن صاحبه إلى أن ييأس من العثور عليه، فإذا يئس منه وجب عليه التصدّق به أو بثمنه عنه.

مسألة 1334 ـ إذا كان المال مجهول المالك ممّا يعرض عليه الفساد والتلف جاز أن يقوّمه ويأخذه لنفسه أو يبيعه،, ثمّ بعد اليأس من العثور على صاحبه يتصدّق بثمنه.