المعاملات ----> أحكام اللقطة

أحكام اللقطة

مسألة 1314 ـ اللقطة بمفهومها العام هي المال الضائع الذي لا يُعلم صاحبه، وتنقسم إلى لقطة (الحيوان) ولقطة (غير الحيوان), وسنتكلم أولاً عن الثانية .

مسألة 1315 ـ يكره أخذ اللقطة وتشتد الكراهة في لقطة الحرم المكي بل لا ينبغي ترك الاحتياط بترك الالتقاط .

مسألة 1316 ـ مَن أخذ اللقطة كان مسؤولاً عنها شرعاً، حتّى لو أعادها إلى محلّها الذي وجدها فيه، أو سلّمها لشخص أو محل في المنطقة التي وجدها فيها.

مسألة 1317 ـ لا يجوز تملّك اللقطة بمجرّد التقاطها إلا إذا كانت قيمتها أقلّ من درهمٍ, والدرهم يساوي (٢،٥٢غم فضة) ( ).

مسألة 1318 ـ إذا أخذ اللقطة وكانت قيمتها أقلّ من( درهم) لا يجب عليه التعريف بها سواء كانت لها علامة أم لم تكن، وجاز له تملّكها في الحال.

مسألة 1319 ـ إذا أخذ اللقطة وكانت قيمتها (درهماً) فما زاد وكانت لها علامة يمكن وصفها بها وجب على ملتقطها التعريف بها فوراً في مجامع الناس, كالأسواق والمساجد، ويستمر على التعريف لمُدّة سنةٍ كاملةٍ.

مسألة 1320 ـ إذا عرّف اللقطة سنة ولم يجد صاحبها يتخيّر في لقطة غير الحرم المكّي بين ثلاثة أمور: 1- تملّكها مع الضمان لصاحبها إذا ظهر وطالب بها. 2- التصدّق بها عن صاحبها ولو على نفسه إذا کان فقیراً مع الضمان كما تقدم. 3- إبقاؤها في يده أمانةً شرعيّةً من غير ضمانٍ.

مسألة 1321 ـ إذا يئس من العثور على صاحب اللقطة في أثناء السنة لا يجب عليه التعريف بها إلى آخر السنة، وتخيّر على الأحوط وجوباً بين التصدّق بها عن صاحبها مع الضمان له، أو إبقائها في يده أمانةً شرعيّةً من غير ضمان.

مسألة 1322 ـ إذا أخذ اللقطة وكانت قيمتها درهماً فما زاد ولم تكن لها علامة يمكن من خلالها التعرف على صاحبها كدينار واحد غير مصرور، سقط التعريف بها، ويتعامل معها معاملة مجهول المالك على الأحوط وجوباً، فيتعيّن التصدّق بها ولو على نفسه .

مسألة 1323 ـ إذا أخذ اللقطة وكانت ممّا تفسد قبل إكمال التعريف بها كبعض الأطعمة، فعند اقتراب وقت فسادها يجوز للملتقط أن يقوّمها ويأخذها لنفسه, أو يبيعها ويحتفظ بثمنها لصاحبها، مع حفظ أوصافها والاستمرار بالتعريف بها إلى نهاية السنة، فإذا وجد صاحبها دفع ثمنها إليه، وإن لم يجده فلا شيء عليه.

لقطة الحيوان مسألة 1324 ـ الحيوان الضائع الذي لا يُعلم صاحبه يسمّى بالضالّة، تارةً يكون ضائعاً في (العُمران)، أي في المواضع التي يكون فيها مأموناً على نفسه من الحيوانات المفترسة عادةً كالمدن والقرى وما حولها، وأخرى يكون ضائعاً في غير (العُمران) كالبراري والجبال ونحوها.

مسألة 1325 ـ لا يجوز أخذ الحيوان الضالّ في (العُمران) ووضع اليد عليه، فإذا أخذه كان غاصباً وضامناً له، ويجب عليه حفظه والإنفاق عليه والفحص عن صاحبه إلى أن ييأس من العثور عليه، فإذا يئس وجب عليه التصدّق به أو بثمنه عنه (كغيره من مجهول المالك).

مسألة 1326 ـ لا تسقط مسؤوليّة آخذ الحيوان بإرساله ورفع اليد عنه حتّى لو كان في الموضع الذي أخذه فيه.

مسألة 1327 ـ إذا كان الحيوان الضالّ في (العُمران) في معرض التلف أو الخطر لمرضٍ أو لغيره جاز أخذه بقصد حفظه لصاحبه (ولا ضمان عليه فيما لو تلف بيده من دون تعدّ أو تفريطٍ)، ووجب عليه حفظه، والإنفاق عليه، والفحص عن صاحبه، ثمّ التصدّق به مع اليأس من العثور عليه .

مسألة 1328 ـ لا يجوز أخذ الحيوان الضالّ في (غير العُمران) إذا كان قادراً على حفظ نفسه من الحيوانات المفترسة وقادراً على تأمين غذائه، فإذا أخذه كان غاصباً وضامناً له، ووجب عليه حفظه والإنفاق عليه.

مسألة 1329 ـ إذا كان الحيوان الضالّ في (غير العُمران) غير قادرٍ على حفظ نفسه, كالشاة وصغار الإبل، جاز أخذه ووجب التعريف به على الأحوط وجوباً، في المكان الذي وجده فيه وحواليه إن كان فيه أحد، فإن وجد صاحبه سلّمه إليه، وإلا جاز له (تملّكه وبيعه وأكله) مع الضمان لصاحبه إن وجده، أو إبقاؤه وحفظه لصاحبه من غير ضمانٍ.

مسألة 1330 ـ إذا ترك صاحب الحيوان حيوانه في الطرق الخارجيّة أو الصحاري لا بقصد الإعراض عنه, فإذا كان قد تركه في موضع آمنٍ وفيه ماء وكلأ، فلا يجوز لأحدٍ أخذه ووضع اليد عليه، فإذا أخذه كان غاصباً وضامناً له, وأمّا إذا تركه في موضع غير آمنٍ، وعلى غير ماء وكلأ جاز أخذه.

مسألة 1331 ـ يجوز أخذ المال الذي أعرض عنه صاحبه وتخلّى عن ملكيّته له، سواء أكان حيواناً أم غيره إذا ثبت إعراضه عنه، وأمّا مع الشك في الإعراض، فلا يجوز لأحدٍ أخذه وتملّكه.