المعاملات ----> مسائل في الأطعمة والأشربة

مسائل في الأطعمة والأشربة

مسألة 1290 ـ يحرم كل ما يضر الإنسان ضرراً معتداً به بنظر العقلاء من المأكول والمشروب إذا كان يؤدي إلى الهلاك, وعلى الأحوط وجوباً فيما دون ذلك, ويكفي احتمال ذلك إذا كان بنحو معتد به عند العقلاء.

مسألة 1291 ـ يحرم أكل وشرب الأشياء النجسة أو المتنجسة.

مسألة 1292 ـ يحرم أكل الطين وكذا التراب إذا كان فيه ضرر معتد به, ولا إشكال في تناول مقدار قليل من تراب أو طين قبر سيد الشهداء  بقصد الاستشفاء.

مسألة 1293 ـ يجوز أكل اللحوم المستوردة من البلدان غير الإسلاميّة إذا اُحتُمِل بأنّ مستوردها أو بائعها قد أحرز تذكيتها، ولا يكفي مجرّد الكتابة عليها بأنّها حلال أو مذبوحة على الطريقة الإسلاميّة، إلا إذا حصل الوثوق أو الاطمئنان بالتذكية منها.

مسألة 1294 ـ الأجبان والألبان المستوردة من البلدان غير الإسلاميّة محكومة بالحلّيّة والطهارة, إلا أن يعلم باشتمالها على الحرام أو النجاسة .

مسألة 1295 ـ ماء الشعير الطبّي يختلف عن الفقاع المحرّم، ولذلك يجوز شربه وبيعه، إلا إذا علم باشتماله على الكحول.

مسألة 1296 ـ الإنفحة إذا كانت مستخرجة من حيوان محلّل الأكل طاهرة حتّى وإن كانت مأخوذةً من حيوان غير مذكى أو من ميتة، فلا تحرم الأجبان المحتوية عليها.

مسألة 1297 ـ الاستفادة من الشراب المنشّط المعروف بـ ( شراب الطاقة), جائز إذا لم يترتّب عليه ضرر صحّي معتدّ به، ولم يحتوِ على مواد محرّمة أو مسكرة.

مسألة 1298 ـ لا يجوز استعمال المواد المخدرة وذلك لما يترتب عليها من الأضرار والمفاسد على المستوى الشخصي والاجتماعي.

مسألة 1299 ـ يحرم شرب الخمر فإن حرمة شربها من ضرورات الدين وتعد من المعاصي الكبيرة ففي الحديث عن الصادق  : (إن الخمر أم الخبائث, و رأس كل شر, يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه, ولا يترك معصية إلا ركبها, و لا يترك حرمه إلا انتهكها, و لا رحماً ماسة إلا قطعها, ولا فاحشة إلا أتاها) ( ).

مسألة 1300 ـ يحرم تناول الفقاع (البيرة) سواء سبّب شربها اسكار أم لم يسبب.

مسألة 1301 ـ لا يجوز الجلوس على مائدة يُشرب فيها الخمر أو البيرة أو غيرهما من المسكرات.

مسألة 1302 ـ يجوز استعمال الخميرة المستوردة في الطعام ما لم يعلم باشتمالها على الحرام.

مسألة 1303 ـ يجوز استعمال السكرين لمرضى السكر كبديل عن السكر وهو طاهر وخالٍ من الحرام إلا إذا علم خلاف ذلك.

مسألة 1304 ـ لا يجوز تناول اللحوم في المطاعم التي يمتلكها غير المسلمين و لا يكفي تعليق لوحة في المطعم بأنه لا يستخدم إلا اللحوم الحلال, إلا إذا حصل الاطمئنان منها .

مسألة 1305 ـ نظراً لاستخدام بعض أهل المطاعم, اللحوم الاجنبية, فلذا ينبغي التأكد من شرعية اللحم قبل تناوله, ويكفي احتمال مراعاة صاحب المطعم لذلك .