المعاملات ----> المحرّمات من الذبيحة

المحرّمات من الذبيحة

مسألة 1277 ـ يحرم من ذبيحة الحيوان المحلل الأكل ما يلي: 1 ـ القضيب. 2 ـ المخرج ظاهره وباطنه. 3 ـ المثانة. 4 ـ النخاع (خيط أبيض في وسط فقار الظهر(. 5 ـ الأنثيان (بيضتا الحيوان) 6 ـ الغدد. 7 ـ خرزة الدماغ. 8 ـ العلباوان (عصبتان عريضتان صفراوان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب). 9 ـ حدقة العين 10 ـ الدم11 ـ الروث. 12 ـ الطحال13 ـ المشيمة. 14 ـ المرارة.

مسألة 1278 ـ يحرم من الطيور ما يوجد فيها من الأربعة عشر المذكورة في المسألة السابقة ولكن الحكم فيما عدا الدم والرجيع (الفضلات) بنحو الاحتياط الوجوبي.