المعاملات ----> أحكام الذباحة والصيد

أحكام الذباحة والصيد

مسألة 1264 ـ لا يحل أكل الحيوان المحلل الأكل ما لم يكن مذكى بالطريقة الشرعية أو مصاداً حسب الشروط المعتبرة في الصيد.

مسألة 1265 ـ يشترط في التذكية الشرعية ما يلي: 1- أن يكون الذابح مسلماً من أي مذهب كان. 2- أن تكون آلة الذبح حادة من الحديد أو الاستيل. 3- الاستقبال بالحيوان حال الذبح بأن توجه مقاديم بدنه إلى القبلة. 4- التسمية من الذابح ويكفي قول: (باسم الله) أو (الله أكبر). 5- أن يكون الذبح من قدام لا من الخلف (القفا). 6- قطع أوداجه الأربعة و هي: مجرى الغذاء, و مجرى الهواء, والعرقان المحيطان بهما.

مسألة 1266 ـ يشترط في حلية الحيوان المذبوح أن يتحرك بعد الذبح حركة ولو بسيطة مع خروج الدم منه بالشكل المتعارف ليعلم أنه كان حياً قبل الذبح.

مسألة 1267 ـ تصح ذبيحه المرأة, والطفل إذا كان مميزاً, مع مراعاة الشروط المذكورة.

مسألة 1268 ـ يحصل الاطمئنان بقطع الأوداج الأربعة, بوقوع الذبح تحت العقدة في رقبة الحيوان المسمّاة بـ(الجوزة)، وأمّا إذا وقع الذبح فوقها فلا يُحرز قطعها, وبذلك تكون الذبيحة محرّمة ونجسة.

مسألة 1269 ـ تختصّ الإبل بكون تذكيتها بالنحر، وكيفيته؛ أن يُدخل سكّيناً في لبتها, وهي المحلّ المنخفض الواقع بين أصل العنق و الصدر مع ملاحظة الشروط المتقدّمة .

مسألة 1270 ـ الذبح بالمكائن الحديثة إذا كان يُنسب عرفاً إلى الشخص المكلّف بتشغيل الجهاز وكانت سائر الشروط متوفّرة, فهو كافٍ وتحلّ به الذبيحة.

مسألة 1271 ـ ذبيحة المسلم طبقاً لما يعتقده في فقهه حلال لسائر المسلمين وإن كانت فاقدة لشرط الاستقبال.

مسألة 1272 ـ يحل أكل لحم الحيوان الوحشي محلل الأكل بصيده بالآلة أو بالحيوان فيما لو كان ممتنعاً, أما لو لم يكن ممتنعاً فلا يحل إلا بذبحه.

مسألة 1273 ـ يشترط في حلية الصيد بالآلة ما يلي: 1- أن تكون آلة الصيد كالرمح والسهم حادة. 2- التسمية عند إطلاق الرصاصة أو الآلة باتجاه الحيوان . 3- أن يموت الحيوان بإصابته فلو أدركه حياً فلا يحل إلا بذبحه. 4- أن يكون الصائد مسلماً.

مسألة 1274 ـ يشترط في طلقة البندقية (الرصاصة) التي يصاد بها الحيوانات أن تكون نافذة بحدتها علی الأحوط كما هو الحال في الطلقات المتعارفة, فلا يصح الصيد بالطلقة المدورة (الصجمة ) على الأحوط وجوباً.

مسألة 1275 ـ لا يحل ما يصاد بالحيوان إلا ما يصاد بالكلب المعلم للصيد, فلا يحل ما يصاد بغيره, فما يمسكه الكلب المعلم عند إرساله للصيد من الحيوان ويقتله بعقره وجرحه له مذكى حلال أكله.

مسألة 1276 ـ يشترط في حلية صيد الحيوان أن يكون الصائد مسلماً والتسمية عند الإرسال وعدم إدراك الحيوان حياً مع إمكان تذكيته و أن یکون الکلب معلماً للاصطياد.

مسألة 1277 ـ الاستفادة من غير الكلب في الاصطياد بالطيور أو غيرها لا إشكال فيه, بشرط أن لا يموت الحيوان بصيده, وإنما يمسكه الحيوان ويأتي به ويذبحه الصائد بالشروط المعتبرة في الذبح.