المعاملات ----> الحيوانات المحلّلة

الحيوانات المحلّلة

مسألة 1256 ـ يحل من الحيوانات البرية الأليفة؛ الغنم, والبقر, والإبل, بجميع أصنافها, ويكره الخيل والبغال, والحمير, ويحرم ما عداها كالكلاب والقطط والأرانب.

مسألة 1257 ـ يحل من الحيوانات الوحشية؛ الظبي, والغزلان, والبقر, والكباش الجبلية, والحمير الوحشية, وتحرم منها السباع, كالأسد, والنمر, والفهد, والذئب, والثعلب, والضبع, وابن آوى, وكذا المسوخ كالفيلة, والقردة, والدببة.

مسألة 1258 ـ تحرم حيوانات البحار والأنهار بشكل عام باستثناء السمك الذي له فلس فإنه يحل بجميع أنواعه البحري والنهري ومنه الأربيان (الروبيان), ولا يحل أكل السمك الجري و حية الماء والزمير لأنها لا فلس لها.

مسألة 1259 ـ يحل من الطير, الحمام, والدجاج, بجميع أصنافه, والعصفور ومنه البلبل والزرزور, ويكره الهدهد والخطاف (السنونو), ويحرم الخفاش والطاووس, وكل ذي مخلب, كالبازي, و الصقر, والعقاب, والشاهين, والنسر, ويحرم اللقلق والغراب بجميع أقسامه, وتحل النعامة على الأقوى.

مسألة 1260 ـ بيض الحيوان تابع له، فما كان حلالاً فبيضه حلال وما كان حراماً فبيضه حرام.

مسألة 1261 ـ يميز المحلل من المحرم من الطيور فيما لم ينص على حليته ولا على حرمته بكيفية طيرانه, فما كان صفيفه (بسط جناحيه حالة الطيران) أكثر من دفيفة (تحريك الجناحين حال الطيران) كان حراماً دون العكس.

مسألة 1262 ـ الطير الذي لا يطير أو لا يُعلم كيفية طيرانه, إذا كان فيه حوصلة, أو قانصة, أو صيصية (شوكة في رجل الطير), كان حلالاً يجوز أكله, وإن لم يكن فيه أحد هذه الثلاثة فهو حرام.

مسألة 1263 ـ تحرم الحشرات والديدان والصراصير بجميع أقسامها وكذا الحية والفأرة والضب واليربوع والقنفذ.