المعاملات ----> أحكام اليمين والعهد

أحكام اليمين والعهد

مسألة 1247 ـ اليمين هو الحلف بالله سبحانه تأكيداً وتحقيقاً لإيقاع أمر أو تركه في المستقبل, ويشترط في الحالف البلوغ والعقل والاختيار والقصد.

مسألة 1248 ـ لا ينعقد اليمين إلا باللفظ، ولا تشترط فيه العربية، ويجب الوفاء به إذا كان الحلف بذات الحق أو صفاته المختصة به, ولا تنعقد اليمين إذا تعلّقت بأمر مرجوح كالحرام أوالمكروه, وتنعقد بما سواهما وإن كان مباحاً.

مسألة 1249 ـ لا تنعقد اليمين بغير الله من الذوات المقدّسة, كالنبي الأكرم ، وأهل بيته الطاهرين ، أو الأمكنة المقدّسة, كالكعبة المشرّفة وضريح أبي الفضل العبّاس , ونحو ذلك.

مسألة 1250 ـ تنعقد اليمين بالصيغ التالية:(والله لأصومنّ يوم كذا) أو (أقسمت بالله لأصومنّ) أو(والله لأتركنّ التدخين) أو(وربّ الكعبة لأتصدّقنّ) أو (والذي نفسي بيده لأزورنّ سامراء)، ونحو ذلك ممّا يصدق عليه عرفاً أنّه حلف بالله.

مسألة 1251 ـ إذا انعقدت اليمين بشرائطها وجب الوفاء بها، وحرمت مخالفتها، وإذا خالفها عن عمد وجبت عليه الكفّارة، وأما إذا خالفها جهلاً أو نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً, فلا حنث ولا كفارة.

مسألة 1252 ـ إذا قال شخص لآخر : ( أسألك بالله أن تفعل ذلك ) أو قال له: (أقسم عليك بالله أن تفعل كذا) فمثل هذا اليمين لا أثر له ولا يجب الاستجابة له, ويصطلح عليه بـ (يمين المناشدة) .

مسألة 1253 ـ لا يجوز الحلف بالله كاذباً، ويُكره الحلف به صادقاً، إلا إذا قصد به دفع مظلمة عن نفسه أو غيره، بل ربّما وجب لحفظ نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه.

مسألة 1254 ـ إذا حنث في يمينه أي خالفها كما لو حلف على ترك التدخين ثم دخن, ارتكب حراماً وانحلت يمينه, فلا يجب عليه الالتزام بها بعد الحنث, ولكن تجب عليه الكفارة وهي ككفارة النذر التي تقدم ذكرها .

مسألة 1255 ـ العهد كاليمين لابدّ أن يكون بصيغة خاصّة وهي: (عاهدت الله أو عليّ عهد الله) ويعتبر في ما عاهد الله عليه ما يعتبر في اليمين، وهو أن لا يكون مرجوحاً ولا يعتبر فيه الرجحان فضلاً عن كونه طاعة (عبادة)، فلو عاهد الله على فعل مباح لزم، ومخالفته توجب الإثم والكفّارة، وكفّارته كفّارة إفطار يوم عمداً من شهر رمضان.