المعاملات ----> أحكام النذر

أحكام النذر

مسألة 1226 ـ النذر هو الالتزام بعمل أو ترك لله, ولا ينعقد بمجرد النية، بل لا بدّ فيه من الصيغة الخاصة, المشتملة على لفظ :(لله عليَّ), من قبيل قوله : (لله عليَّ أن أصوم) أو(لله عليَّ أن أترك التدخين) , ويشترط في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد.

مسألة 1227 ـ ينعقد النذر بالله وبأسمائه وصفاته الخاصة به كقوله: ( للرحمن, لمقلب القلوب والأبصار , للبارئ) ونحو ذلك, وينعقد بما يرادف معنى الصيغ المذكورة بغير العربية من سائر اللغات خصوصاً لمن لا يحسن العربية .

مسألة 1228 ـ ينعقد النذر سواء كان معلقاً على أمر أو غير معلق, فمثال الأول قوله : ( إن رزقت ولداً فلله عليَّ كذا ) أو (إن شفي مريضي فلله عليَّ كذا) أو (إن كذبت فلله عليَّ كذا) ومثال الثاني قوله: (لله عليَّ أن أترك التدخين) أو (لله عليَّ أن أصوم شهر رجب).

مسألة 1229 ـ إذا أتى بكلمة (نذر) قبل الصيغة أو بعدها بأن قال : (نذرت لله) أو (لله عليَّ نذر) ففي انعقاد نذره إشكال فلا يترك الاحتياط بالالتزام بالنذر.

مسألة 1230 ـ إذا كان النذر صحيحاً فيجب أن يلتزم الناذر بنذره ويحرم عليه مخالفته, ولا يجوز له تبديله وإذا خالفه ارتكب حراماً ويجب عليه كفارة حنث النذر.

مسألة 1231 ـ يشترط في متعلّق النَذر أن يكون مقدوراً للناذر، وأن يكون طاعةً لله (عبادة)، أو أمراً ندب إليه الشرع كزيارة المؤمنين وعيادة المرضى، أو مباحاً قصد به أمراً راجحاً، كممارسة الرياضة بقصد التقوّي وحفظ الصحّة.

مسألة 1232 ـ لا يَنعقدُ نَذر الزوجة الدائمة إلا بإذن زوجها إن كان حاضراً علی الأحوط, حتّى إذا كان من مالها الخاص, ولم يكن العمل به مزاحماً لحقوقه الزوجيّة, وإذا أذن الزوج لزوجته فنذرت, فليس له بعد ذلك حلّه ولا منعها من الوفاء به.

مسألة 1233 ـ لا يشترط في نذر الولد إذن والده, وليس للوالد حلّه، ولا منعه من الوفاء به.

مسألة 1234 ـ تحرم مخالفة النذر اختياراً أما لو خالفه نسياناً أو جهلاً أو اضطراراً فلا يترتّب عليه شيء لا إثم ولا كفارة, بل الظاهر عدم بطلان النذر به.

مسألة 1235 ـ إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان مؤقتاً كصوم يوم الخميس, أو عجز عنه مطلقاً وكان النذر مطلقاً أيضاً , انحلّ نذره ولا شيء عليه، نعم إذا نذر صوماً وعجز عنه تصدق عن كل يوم بمد من طعام على الأقوى والأحوط مدان.

مسألة 1236 ـ إذا نذر مالاً لأحد المشاهد المشرفة, يجب صرفه في مصالح ذلك المشهد، وأمّا إذا نذر مالاً لأحد الأئمّة , أو لأولادهم، أو لأحد الأولياء والصالحين, فيجوز صرفه في أيّ عمل من أعمال الخير قاصداً أن يكون ثواب ذلك العمل لمن نُذِر له، كما يجوز صرفه على زائريه وخدّامه، هذا إذا لم يكن من قصد الناذر جهة خاصة أو انصرافاً إلى جهة خاصة, وإلا اقتصر عليها.

مسألة 1237 ـ لو نذر الصوم كل خميس مثلاً فصادف بعضها أحد العيدين, أو أحد العوارض المبيحة للافطار, كالمرض أو الحيض أو السفر, أفطر ويجب عليه القضاء على الأقوى في غير السفر مما ذكر وعلى الأحوط وجوباً فيه.

مسألة 1238 ـ إذا نذر الصوم في يوم معين سواء كان في حضر أم في سفر, ففي هذه الحالة يجب عليه صوم ذلك اليوم حتى إذا كان مسافراً.

مسألة 1239 ـ إذا نذر صلاة أو صوماً في وقت معيّن, ولم يفِ به عمداً, وجب عليه كفّارة حنث النذر, وقضاء الصوم في وقت آخر، وكذا الصلاة على الأحوط وجوباً.

مسألة 1240 ـ إذا نذر غير الصلاة والصوم في وقت معين كزيارة أحد المشاهد المشرفة أو التصدق بشيء على الفقراء أو الزوار أو تزويج أحد الأيتام ولم يف بنذره عمداً, فقد ارتكب حراماً ويجب عليه الاستغفار وكفارة حنث النذر, ولا يجب عليه شيء آخر.

مسألة 1241 ـ إذا نذر شيئاً معيناً, كصلاة أو صوم أو صدقة, ولم يعين مقدارها يكفي ما يتحقق به مسماها, كصلاة ركعتين, وصوم يوم واحد, وإعطاء الفقير ألف دينار مثلاً.

مسألة 1242 ـ إذا نذر الصوم في يوم معيّن يجوز له السفر في ذلك اليوم وإن كان سفره غير ضروري, ولكن يجب عليه قضاؤه ولا كفّارة عليه.

مسألة 1243 ـ إذا نذر صوم خمسة أيام أو أكثر أو أقل لا يجب عليه التتابع فيها إلا إذا قصد ذلك .

مسألة 1244 ـ كفارة حنث النذر إطعام عشرة فقراء أو كسوتهم ومع العجز عنهما يصوم ثلاثة أيام .

مسألة 1245 ـ يتخير في الإطعام بين إشباع الفقراء وبين تسليم الطعام إليهم, ولا يتقدر الطعام في الإشباع بقدر, بل يأكلون حتى يشبعوا, وأما في التسليم فلابد من ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام في الأقل لكل فقير .

مسألة 1246 ـ يعتبر في الكسوة أن تكون ما يعد لباساً عرفاً من غير فرق بين الجديد وغيره بشرط أن لا يكون بالياً أو ممزقاً ويكفي السروال أو القميص (الدشداشة).