المعاملات ----> أحكام الصدقة

أحكام الصدقة

مسألة 1219 ـ من أفضل الأعمال الصالحة الصدقة على الأيتام والفقراء, خصوصاً إذا كانوا أقارب، أو جيراناً، وأفضل الصدقة صدقة السرّ, فإنها تطفئ غضب الرب.

مسألة 1220 ـ يشترط في الصدقة قصد القربة, ويكفي فيها المعاطاة، ويشترط فيها الإقباض والقبض، ولا يجوز فيها الرجوع بعد القبض وإن كانت على أجنبي.

مسألة 1221 ـ زكاة المال وزكاة الفطرة لا تحلّ من غير الهاشمي على الهاشمي، ويحلّ عليه ما سواها من الصدقات واجبة كانت أم مستحبة وإن كان الدافع لها غير هاشمي.

مسألة 1222 ـ يكره كراهة شديدة السؤال (الاستجداء) من غير احتياج, بل مع الحاجة أيضاً ، بل قيل بحرمته في الصورة الأولى، ولا ينبغي ترك الاحتياط, فعن الصادق  : (من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيامٍ لقى الله يوم القيامة وليس على وجهه لحم.

مسألة 1223 ـ يكره رد السائل ولو ظن غناه بل يعطى ولو شيئاً يسيراً.

مسألة 1224 ـ لا يشترط في الصدقات المستحبّة الإسلام، ولذا يجوز دفعها للكافر الذمّي، نعم لا يجوز دفعها للكافر الحربي والناصبي.

مسألة 1225 ـ الصدقة تطلق على المال الذي يعطى للمسكين أو الفقير وأما المال الذي يعطى لغير الفقير فلا يطلق عليه صدقة وإن كان دفعه بقصد القربة.