المعاملات ----> أحكام الهبة

أحكام الهبة

مسألة 1213 ـ الهبة تمليك مال للغير مجاناً، وهي عقدٌ يحتاج إلى إيجاب وقبول بأيّ لفظ دلّ عليه، مثل:(وهبتك) أو (هذا لك) ولا تعتبر فيها العربيّة، والأقوى وقوعها بالمعاطاة بتسليم العين وتسلمها بعنوان الهبة.

مسألة 1214 ـ لا يشترط في الهبة قصد القربة إلى الله سبحانه, ولو قصد القربة كان أفضل واستحق عليها الثواب والأجر.

مسألة 1215 ـ لا مانع من أخذ الهبة من الكفّار، إلا إذا أدّت إلى إيجاد علاقات غير مشروعة معهم، أو استلزمت تقوية شوكتهم فيجب الامتناع عنها حينئذٍ.

مسألة 1216 ـ تستحبّ الهبة للأرحام الذين أمر الله بصلتهم، والأولى منهم الوالدان ولا سيّما الأُم، فعن الصادق : (جاء رجل إلى النبي  فقال :يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك, قال: ثم من؟ قال: أمك, قال: ثم من؟ قال:أمك, قال: ثم من؟ قال أباك.

مسألة 1217 ـ لا يجوز استرجاع الهبة في الموارد التالية: 1 ـ إذا كان الموهوب له رحماً (أباً، أماً، ولداً، أخاً، أختاً، خالاً، عماً وأبناءهم). 2 ـ إذا كانت معوضة, أي أخذ شيئاً مقابلها سواء اشترط ذلك أم لا . 3 ـ إذا تصرّف الموهوب له بالهبة بحيث تلفت کلاً او بعضاً بحیث یصدق معه عدم قیام العین بعینها عرفاً. 4 ـ إذا وهب بنيّة القربة إلى الله.

مسألة 1218 ـ الأقوى أن الزوج والزوجة بحكم الأجنبي, والأحوط استحباباً عدم الرجوع في هبة أحدهما للآخر.