المعاملات ----> أحكام الوكالة

أحكام الوكالة

مسألة 1203 ـ الوكالة تفويض الغير ليقوم مقام الموكل في القيام ببعض الأعمال نيابة عنه في حياته, وهي عقد جائز يحتاج إلى إيجاب وقبول بأيّ لفظ يدلّ عليها كقوله : (وكلتك) أو (أنت وكيلي في كذا) أو (بع داري) قاصداً به التفويض اليه.

مسألة 1204 ـ الأقوى وقوع الوكالة بالمعاطاة كما لو سلم اليه متاعاً ليبيعه, وتتحقق بالكتابة من قبل الموكل والرضا بها من قبل الوكيل وإن تأخر وصولها إليه فلا يعتبر فيها الموالاة بين الإيجاب والقبول.

مسألة 1205 ـ يشترط في الوكالة أن تكون منجّزة غير معلّقة على شيء على الأحوط وجوباً, فلو قال: أنت وكيلي إذا جاء زيد من السفر, لم تنعقد.

مسألة 1206 ـ لا يشترط في الوكيل والموكّل الإسلام, فتصحّ وكالة المسلم عن الكافر والكافر عن المسلم الا في ما لا يصح وقوعه من الكافر كاستيفاء حق من مسلم أو مخاصمته و إن كان ذلك لمسلم, وتنفسخ الوكالة بموت أو جنون أحد الطرفين.

مسألة 1207 ـ يجوز فسخ الوكالة متى شاء الوكيل أو الموكّل، ولا يحق للوكيل القيام بأي عمل بعد عزله، إلا إذا لم يبلغه العزل.

مسألة 1208 ـ يجوز أخذ الأجرة أو (الجعل) على الوكالة بما يتراضى عليه الطرفان ، ويستحقّها الوكيل بعد الإتيان بالعمل.

مسألة 1209 ـ يجوز أن يتوكلّ عن الغير في الخصومة والمرافعة, سواء أكان مُدّعِياً أم مدّعى عليه، ولكن لا يجوز له الدفاع عن الباطل، ولا يملك الأجرة التي يأخذها مقابل ذلك.

مسألة 1210 ـ يكره لذوي المروءات والشرف أن يتولوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم خصوصاً إذا كان الطرف بذيء اللسان, ولا يعتبر رضا صاحبه, فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل .

مسألة 1211 ـ يجوز التوكل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً, بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها, أو بأن توكل الغير عن الزوج أو عن نفسها.

مسألة 1212 ـ يصح التوكيل في جميع العقود، كالبيع، والصـلح، والإجارة، والهـبة، والمضاربة، والقرض، والرهن، والوكالة، والنكاح إيجاباً وقبولاً في الجميع، وكذا في الوصية والوقف والطلاق والإبراء، والأخذ بالشفعة وإسقاطها.