المعاملات ----> أحكام القرض والدَين

أحكام القرض والدَين

مسألة 1193 ـ إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة سيّما لذوي الحاجة, فعن النبي الأكرم : (مَن أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات وإن رفق به في طلبه تعدّى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب, ومَن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين)( ).

مسألة 1194 ـ القرض: عقدٌ لازم يحتاج إلى إيجاب وقبول, ولا يعتبر فيه العربيّة ولا صيغة محدّدة، ويشترط في صحته القبضُ والإقباضُ ويصحّ بالمعاطاة بإقباض العين وقبضها بعنوان القرض.

مسألة 1195 ـ إذا كان القرض محدّداً بأجل معيّن فليس للمقرض حقّ المطالبة بالتسديد قبل حلول الأجل المضروب، وإذا لم يكن محدّداً جاز له المطالبة به في أيّ وقت شاء.

مسألة 1196 ـ إذا طالب المقرض بقرضه مع حلول أجله أو مطلقاً فيما لا أجل له، وكان المقترض قادراً على الوفاء به, وجب عليه دفعه فوراً، فإذا أخّره ولم يدفعه كان عاصياً.

مسألة 1197 ـ إذا أراد المُقتَرض إعطاء المُقرِض مبلغاً معيّناً بعنوان هديّة، جاز له ذلك، إذا لم يكن قد اشتُرِطَ عليه ذلك من البداية, بل هو مستحبّ.

مسألة 1198 ـ لا يجوز تأجيل الدين الحالّ, بل مطلق الدَين بأزيد منه, ويجوز عكس ذلك, وهو تعجيل الدين المؤجلّ بنقصان منه على جهة الصلح والإبراء.

مسألة 1199 ـ يجوز للمقرض او الدائن أن يطالب المقترض أو الدائن بجبران التنزل في قيمة القرض أو الدين, إلا في الموارد التي اشترط فيها ولو ارتكازاً تسديد نفس المبلغ من دون ملاحظة التنزل في قيمته, كما في القرض الذي يدفعه المستأجر المسمى عرفاً بالرهن والقرض الحسن .

مسألة 1200 ـ مقدار التنزل في القيمة ( التضخم ) المشار اليه في المسألة السابقة ونحوها إذا لم يكن معلوماً يجب التصالح عليه, بل الأحوط استحباباً التصالح بشكل عام .

مسألة 1201 ـ يجب على المَدين ردّ الدَين إلى صاحبه في موعده المحدّد، ولا يجوز له التأخير من دون عذر، نعم إذا كان معسراً فيجب على الدائن الصبر عليه إلى حين اليسار.

مسألة 1202 ـ إذا حل أجل الدين وطالب الدائن به, وجب على المدين تسديده, وإن لم يكن عنده مال لتسديده أجبر على بيع ما يمتلكه من أموال باستثناء بيته وحاجاته الضروريّة لمعيشته، وعليه فلا يجوز للدائن إجبار المَدين على بيع المذكورات لأجل تسديد دَينه.