المعاملات ----> أحكام الرهن والتأمين

أحكام الرهن والتأمين

مسألة 1187 ـ الرهن وثيقة على الدَين, بمعنى أنّ المَستدين يعطي الدائن شيئاً كضمان له على دَينه.

مسألة 1188 ـ لا يجوز للدائن التصرّف في العين المرهونة من دون إذن الراهن, فلو تصرّف فيها من دون إذنه فتلفت أو تعيّبت كان ضامناً.

مسألة 1189 ـ المبلغ الذي يؤخذ عند تأجير بيت أو محل المسمى عند العرف بـ (الرهن)، ليس رهناً شرعاً ولا تجري عليه أحكام الرهن , بل هو قرض كما تقدم في أحكام الإجارة .

مسألة 1190 ـ التأمين من العقود المتعارفة عقلائيّاً، وهو أن يتعاقد طرفان على أن يكون أحدهما ضامناً للتلف والخسارة التي تقع على الآخر, مقابل مبلغ معيّن يدفعه الآخر للضامن شهريّاً أو سنويّاً حسبما يتّفقان عليه.

مسألة 1191 ـ عقد التأمين يحتاج إلى إيجاب وقبول من الطرفين ويصحّ بكلّ لفظ يدلّ عليه.

مسألة 1192 ـ يصحّ التأمين على السيّارات والأبنية وما إلى ذلك من وسائل وآلات وممتلكات، وكذا يصحّ التأمين على النفس من المرض أو الشيخوخة أو الموت.