المعاملات ----> أحكام الشِّركة

أحكام الشِّركة

مسألة 1181 ـ الشِركة على أقسام ومنها الشركة بين اثنين أو أكثر, على الاكتساب بمال مشترك بينهما , و يكون الربح والخسارة بينهما على نسبة مالهما, ويصطلح عليها بالشركة العقدية .

مسألة 1182 ـ الشركة عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول, ويكفي قولهما: (اشتركنا) أو قول أحدهما مع قبول الآخر, بل تصح بالمعاطاة بأن يخلطا مالهما بقصد الاشتراك للاكتساب به .

مسألة 1183 ـ يعتبر في الشركة العقدية كل ما يعتبر في العقود المالية؛ من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه, ولا تصح إلا في الأموال نقوداً كانت أو عروضاً .

مسألة 1184 ـ الشركة من العقود الجائزة التي يجوز فيها لكلّ واحد من الشركاء طلب الفسخ متى ما أراد، ولا تصير لازمة حتّى لو اشترط ذلك في عقد الشركة، نعم لا يجوز شرعاً فسخها مع الاشتراط, ولكن إذا خالف وفسخ تنفسخ.

مسألة 1185 ـ لا يجوز لكلّ واحد من الشركاء التصرّف في المال المشترك بدون إذن صاحبه، فمثلاً إذا كان الشريك لا يقبل البيع بالدَّين فلا يجوز لشريكه أن يبيع ديناً.

مسألة 1186 ـ يجوز لكلّ واحد من الشركاء بيع حصّته من المال المشترك لأيّ شخص أراد, ولا يحقّ لسائر الشركاء منعه من ذلك, نعم لو كانت الشركة في أرض فلصاحبه حق الشفعة بشروطها.