المعاملات ----> أحكام البنوك

أحكام البنوك

مسألة 1173 ـ أخذ القرض بفائدة من البنك أو غيره محرّم سواء أكان البنك لمسلم أم لغيره، في دولة إسلاميّة أم غيرها، ولكن مع حرمته يجوز التصرّف فيه وضعاً؛ لأنّ حرمته تكليفيّة, أي يتحمّل المكلّف على ارتكابها الإثم من دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان العقد.

مسألة 1174 ـ يجوز أخذ القرض الربوي, إذا كان مضطراً إليه إلى حد يجوز معه ارتكاب الحرام, ويمكنه التخلص من الحرام بعدم قصد دفع (الزيادة) في داخل نفسه, وإن علم أنّه سيضطرّ إلى دفعها لاحقاً, ولا فرق في ذلك بين كون البنك حكومياً أو أهلياً, لمسلم أو غيره.

مسألة 1175 ـ لا يجوز أخذ الفائدة ( زيادة على رأس المال ) من البنك إذا كان صاحبه مسلماً وأودع فيه المال بعنوان القرض، سواء كان قد اشترط الفائدة أم كان بانياً عليها، وأمّا إذا كان صاحب البنك کافراً غیر ذميٍ فيجوز أخذ الفائدة منه.

مسألة 1176 ـ يجوز أخذ الهدية من البنك على المال المودع فيه إن لم يشترط ذلك حين إيداع المال ولم يقع العقد مبنياً عليها.

مسألة 1177 ـ لا يجوز العمل في البنوك الربويّة إذا كان عمله دخيلاً في إنجاز المعاملات الربويّة.

مسألة 1178 ـ إذا كان أخذ المال أو وضعه في البنك لا بعنوان القرض، بل بقصد معاملة شرعيّة كالشراكة، أو الجعالة، أو الإجارة ونحوها, فلا إشكال في أخذ الربح على رأس المال إذا كانت المعاملة صحيحة وحسب الشرائط الشرعيّة.

مسألة 1179 ـ لا مانع من بيع الدائن الصك المؤجل أو الكمبيالة بأقل من مبلغها على المدين أو غيره نقداً، نعم الذي يشكل هو أخذُ قرضٍ ودفع صكٍّ مقابله بأكثر منه، فإن هذا يدخل في الربا القرضي المحرم.