المعاملات ----> أحكام الوقف

أحكام الوقف

مسألة 1160 ـ الوقف تحبيس العين وتسبيل المنفعة، وفيه فضل كثير وثواب جزيل، ففي الصحيح عن الصادق(ع) ( ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته، وولد صالح يدعو له).

مسألة 1161 ـ لا يكفي في صحة الوقف مجرّد النيّة، بل لا بدّ من الإنشاء اللفظي بأيّ صيغة تؤدّي معناه وبأيّ لغة كانت، بل يكفي الفعل الدالّ على المعنى في ما كان محبساً على مصلحة عامّة، وهو ما يعبّر عنه بالوقف المعاطاتي.

مسألة 1162 ـ يشترط في تحقق الوقف ما يلي: 1 ـ أن يكون دائميّاً، فلا يصحّ تحديده بوقت معيّن. 2 ـ أن يكون مُنَجَّزاً، فلا يصحّ تعليقه على شرط على الأحوط وجوباً. 3ـ أن يكون عيناً مملوكة يصح الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها. 4 ـ أن يُقبض الوقف بإذن الواقف. 5ـ أن يخرج الواقف نفسه من الوقف، فلو وقف على نفسه لم يصح.

مسألة 1163 ـ لا يشترط في انعقاد الوقف أن يكون بقصد القربة إلى الله تعالى, نعم هو أحوط استحباباً.

مسألة 1164 ـ قبض الوقف الخاصّ يتحقّق بقبض الموقوف عليهم، وإذا كان الوقف عامّاً كالوقف على الفقراء والأيتام, فيتحقّق بقبض بعضهم، وإن كان من قبيل المسجد والحسينيّة, فبقبض القيّم والمتولّي إن جعل له الواقف قيماً, وإلا فبقبض الحاكم الشرعي, أو إقامة الصلاة أو مجلس عزاء فيه بإذن الواقف.

مسألة 1165 ـ لابد في وقف المسجد من قصد عنوان المسجدية، فلو وقف مكاناً لصلاة المصلين وعبادة المسلمين صح الوقف ولكن لم يصر به مسجداً ما لم يكن المقصود منه عنوان المسجدية، ويكفي أن يقول: جعلته مسجداً.

مسألة 1166 ـ يجوز للواقف أن ينصّب نفسه أو غيره متولّياً على الوقف ، بشكل دائم أو مؤقت, بشرط أن يقوم بذلك حين إيقاع الوقف, كما أنّ بإمكانه أنّ يثبت لنفسه حقّ عزل المتولّي حيثما أراد.

مسألة 1167 ـ ليس للمتولي تولية غيره, حتى في صورة عجزه عن القيام بشؤون الوقف, إلا إذا جعل له الواقف ذلك، نعم يجوز له تكليف الغير ببعض الأعمال إن لم يشترط الواقف عليه المباشرة بنفسه.

مسألة 1168 ـ قبول التولية ليس بواجب, وإذا قبل المنصوب التولية لا يتمكّن هو من عزل نفسه على الأحوط وجوباً.

مسألة 1169 ـ لا يجوز بيع الأوقاف العامّة, كالمساجد والمشاهد والمدارس والمقابر, حتّى إذا خربت وأصبحت غير قابلة للانتفاع على الأحوط الوجوبي, في غير المساجد والمشاهد المشرّفة, وأمّا فيهما فيحرم بنحو الفتوى.

مسألة 1170 ـ لا يجوز بيع الأثاث والآلات الموقوفة في المساجد والمشاهد والمدارس إذا كان يمكن الاستفادة منها بنحو من الأنحاء في نفس المحلّ الموقوفة عليه, أو في محلّ آخر مماثل, أو في المصالح العامّة.

مسألة 1171 ـ يجوز بيع الأثاث والآلات الموقوفة, إذا كان لا يمكن الاستفادة منها أصلاً وكان بقاؤها يؤدي إلى تلفها وضياعها، فتُباع ويستفاد من ثمنها في مصلحة المحلّ الموقوفة عليه, أو مماثله أو في المصالح العامة.

مسألة 1172 ـ لا يجوز تغيير الوقف حتّى من قِبل الواقف نفسه، فالمكان الذي أوقفَ ليكون مسجداً مثلاً لا يجوز تبديله إلى حسينية أو مدرسة أو مؤسسة خيرية أو غير ذلك.