المعاملات ----> أحكام الجُعالة

أحكام الجُعالة

مسألة 1151 ـ الجعالة هي الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود عند العقلاء، وتعدّ من الإيقاعات فلا تحتاج إلى طرفين، مثل الطلاق, ولكن لا بد فيها من الإيجاب وهو كل لفظ أفاد معناها.

مسألة 1152 ـ الجعالة على قسمين عامة وخاصة فالعامة لا يخاطب فيها شخص معين كما إذا قال الجاعل (من خاط ثوبي أو بنى داري فله كذا)، بخلاف الخاصة فإن المخاطب فيها شخص محدد، كما إذا قال لشخص معين (إن خطت ثوبي أو بنيت داري فلك كذا)، و تصح في الصورتين ولا تحتاج إلى قبول حتى في الخاصة.

مسألة 1153 ـ يجوز أن يكون العمل في الجعالة مجهولاً بما لا يغتفر في الإجارة، فلو قال من رد دابتي فله كذا, صح وإن لم يعين المسافة ولا شخص الدابة مع اختلاف الدواب من حيث سهولة وصعوبة الظفر بها, وأما العوض فلا بد من تعيينه، و يصح أن يُجعل للعامل حصة معينة مما يردّه ولو لم يشاهده ولم يوصف له, كما إذا قال (من ردّ فرسي فله نصفها).

مسألة 1154 ـ الجعالة قبل إتمام العمل جائزة من الطرفين، فللعامل ترك العمل ولو بعد شروعه فيه كما أن للجاعل فسخ الجعالة، فإن فسخها قبل شروع العامل في العمل فليس له شيء، وإن كان بعد شروعه فله أجرة المثل على ما عمل، وفي المسألة تفاصيل لا تخلو من إشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط بالتراضي والتصالح بين الطرفين.

مسألة 1155 ـ ما تقدم من أن للعامل الرجوع متى شاء، مشروط بأن لا يكون رجوعه قبل إتمام العمل موجباً للضرر على الجاعل، وإلا فيجب عليه إتمامه ولا يجوز له الرجوع لما فيه من الضرر، ولو رجع فلا يستحقّ شيئاً على عمله بل يكون ضامناً للضرر الذي سبّبه للجاعل برجوعه.