المعاملات ----> أحكام المضاربة

أحكام المضاربة

مسألة 1141 ـ المضاربة عقدٌ بين شخصين على العمل في التجارة, على أن يكون رأس المال من أحدهما والعمل من الآخر, والربح بينهما بما يتّفقان عليه بالنسبة كالثلث والربع, وهي ككل عقد تحتاج إلى إيجاب وقبول بأيّ لفظٍ يدلّ عليه, وتصحّ بالمعاطاة أيضاً , وتبطل بموت أحدهما.

مسألة 1142 ـ يشترط في المتعاقدين العقل والبلوغ والاختيار، وفي ربّ المال عدم الحجر, وفي العامل القدرة على التجارة برأس المال، وفي المال أن يكون درهماً أو ديناراً، ويجوز بالأوراق النقديّة، ويبقى المال في المضاربة على ملك مالكه وللعامل حق الاتجار به فقط.

مسألة 1143 ـ المضاربة عقد جائز, بمعنى أنّه يجوز لكلّ من الطرفين فسخ العقد متى ما أراد, وإذا اشترط الباذل للمال على العامل عدم الفسخ, قاصداً بذلك جعلها لازمة مطلقاً أو لمُدّة معيّنة، ينبغي على العامل الالتزام به، ولكن إذا لم يلتزم وفسخ العقد تنفسخ المضاربة، ونفس الكلام يأتي فيما لو اشترط العامل على الباذل عدم الفسخ, أو اتفقا فيما بينهما على ذلك.

مسألة 1144 ـ يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة، ولا تصحّ المضاربة بغيرها، فلو دفع إلى مزارع مالاً ليصرفه في الزراعة ويكون الحاصل بينهما، أو دفع مالاً لصانع ليصرفه في حرفته وتكون الفائدة بينهما، لم تقع مثل هذه المعاملة مضاربة، بل هي معاملة فاسدة يكون الحاصل أو الفائدة لصاحب المال وعليه للعامل أجرة مثل عمله.

مسألة 1145 ـ يجب أن تحدّد في المضاربة حصّة كل من الباذل والعامل على شكل نسبة كالربع والنصف أو الأقل أو الأكثر، وعلى هذا فلا يصحّ تحديدها بمقدار معيّن دفعة واحدة أو في كل شهر.

مسألة 1146 ـ يمكن للباذل أو العامل أن يشترط أن يُدفَعَ له مقدارٌ معينٌ من المال, مرة واحدة أو في كل شهر على الحساب، وبعد انتهاء المعاملة يأخذ نسبته المتفق عليها من الربح, بعد استثناء ما أخذه منها على الحساب.

مسألة 1147 ـ إذا دفع إلى صائدٍ شبكةً على أن يكون ما يصيد بها من سمك بينهما بالتناصف مثلاً، لم تكن مضاربة، بل هي معاملة فاسدة، وكذا إذا دفع إلى شخص مالاً ليشتري به أبقاراً أو أغناماً على أن يكون النتاج بينهما, لم تقع مضاربة بل هي معاملة فاسدة، يكون النتاج لربّ المال, وعليه للعامل أجرة مثل عمله.

مسألة 1148 ـ العامل في المضاربة أمين لا يضمن المال إذا تلف أو خسر، إلا مع التفريط في حفظه، أو مع شرط الباذل جبران الخسارة على العامل من ماله الخاصّ كُلاً أو بعضاً وقبوله بذلك، وإذا لم يلتزم العامل بدفع الخسارة مع اشتراطها عليه, لم يُجبر على دفعها ولكن يعدّ عاصياً؛ لمخالفته الشرط.

مسألة 1149 ـ في المضاربة الصحيحة تكون نفقات التجارة من خزن ونقل ومعاملات من الربح، وأمّا نفقات الشخص العامل ففي الحضر تكون على العامل نفسه, وفي السفر تكون على المالك إذا كان السفر بإذنه.

مسألة 1150 ـ يمكن لصاحب المال (الباذل) أن يعطي ماله للعامل بعنوان الجعالة لا المضاربة, بأن يقول له: خذ هذا المال واعمل به في التجارة أو غيرها ولك من الربح كذا نسبة، أو لك 500 ألف دينار شهريّاً مثلاً بشكل مقطوع، وفي مثل هذه الحالة لا يلزم مراعاة شروط المضاربة؛ لأنَّ المعاملة جعالة وليست مضاربة.