المعاملات ----> أحكام الإجارة

أحكام الإجارة

مسألة 1131 ـ الإجارة عقد لازم, يحتاج إلى إيجاب وقبول وتصحّ بالمعاطاة, وبأيّ لفظ دالّ على معناها، وهي تفيد تملُّك العمل فيما لو تعلّقت بالنفس كتأجير العمال، وتمليك المنفعة فيما لو تعلّقت بالعين كالبيت والسيّارة والأرض.

مسألة 1132 ـ يشترط في العين المستأجرة أن تكون معيّنة ومعلومة ومقدوراً على تسليمها، وكونها ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصحّ إجارة إحدى الدارين، ولا العين غير المشاهدة أو الموصوفة، ولا الدابّة الشاردة، ولا مثل الخبز للأكل، أو الحطب للإشعال.

مسألة 1133 ـ ليس للمستأجر حقّ في العين المستأجرة بعد انتهاء مُدّة الإجارة، بل عليه رفع يده عنها وتسليمها للمؤجّر، إلا أن يكون هناك شرط مذكور في العقد بهذا الخصوص، أو قانون سائد في البلد بحيث وقع العقد مبنيّاً عليه, أو كان ملتفتاً إليه حين العقد.

مسألة 1134 ـ يجب الوفاء والالتزام بالشروط المذكورة ضمن عقد الإجارة، فإذا تخلّف أحدهما عنها ثبت الخيار للآخر من باب تخلّف الشرط.

مسألة 1135 ـ ما يسمّى بين الناس بـ (الرهن) المتعارف أخذه عند إيجار البيوت والمحال ليس رهناً بل هو قرض، فإذا كان شرطاً في ضمن عقد الإيجار؛ أي أنّ صاحب العقار يشترط على من يريد استئجار عقاره إقراضه مبلغاً معيناً, فهو جائز, ولا إشكال فيه حتى لو كان الإيجار بأقل من سعره المتعارف .

مسألة 1136 ـ إذا تعاقد مع شخص لبناء بيته مثلاً في مُدّة معيّنة على أجرة محدّدة، فتأخّر المقاول في البناء حتّى انتهت المُدّة المحددة , فلصاحب البيت فَسخُ المقاولة، ولكن ليس له حقّ مطالبة المقاول بالخسارة جرّاء التأخير, إلا إذا كان قد اشترط ذلك عليه ضمن عقد الإجارة.

مسألة 1137 ـ إذا أجّر شخص بيتاً, واشترط على المؤجّر السكن فيه بنفسه أو كان المنصرف من العقد ذلك، فلا يجوز له أن يؤجّره لآخر, وأمّا إذا لم يشترط عليه ذلك فيجوز له إيجاره للغير, ولكن بنفس مبلغ الإيجار لا أزيد منه، إلا إذا أحدث في البيت حدثاً، ترميماً أو صبغاً أو غير ذلك.

مسألة 1138 ـ إذا استؤجر شخصٌ لإنجاز عمل معيّن كخياطة لباس أو بناء بيت أو صلاة قضاء، فلا يجوز له أن يستأجر غيره للقيام بما استؤجر عليه بأقلّ ممّا أخذه من أُجرة، إلا إذا أنجز شيئاً من العمل، كلّ ذلك مع عدم اشتراط القيام بما استؤجر عليه بنفسه، وإلا فلا يجوز له ذلك أصلاً.

مسألة 1139 ـ يحرم العمل في بناء وترميم وتزيين الأمكنة والوسائل التي تستعمل في الحرام كالمراقص والبارات ونوادي القمار وما شاكل ذلك .

مسألة 1140 ـ لا يجوز تأجير السيارة ونحوها لنقل الأغذية والأشربة المحرمة كالخمر واللحوم غير الشرعية .