المعاملات ----> النقود الورقية

النقود الورقية

مسألة 1127 ـ النقود الورقيّة ليست ذهباً ولا فضّةً ولا مُعبّرةً عنهما، فلا تجري عليها أحكام الصرف، فلا يشترط فيها التقابض في المجلس، ويجوز بيعها بالتفاضل مع اختلاف الجنس، كبيع الدولار بالدينار مثلاً نقداً أو نسيئةً .

مسألة 1128 ـ يجوز بيع النقود الورقية بنقود أخرى كالدولار بالدينار نسيئة بأكثر من سعرها نقداً.

مسألة 1129 ـ بيع وشراء النقود الورقيّة مع اتّحاد الجنس كبيع الدينار بالدينار والتومان بالتومان مع التفاضل ، ليس له وجه شرعي، فلا يصحّ سواء كان نقداً أم نسيئة.

مسألة 1130 ـ يجوز بيع وشراء النقود، ورقيّة كانت أم مسكوكة, بأكثر من قيمتها إذا كانت فيها مزيّة معيّنة توجب زيادة قيمتها، ككونها قديمة مثلاً, أو ذات خصوصيّات معينة في شكلها, أو غير ذلك مما يوجب الرغبة فيها .