المعاملات ----> أحكام الصرف

أحكام الصرف

مسألة 1121 ـ الصرف: هو بيع الذهب بالذهب، أو بالفضّة، و بيع الفضّة بالفضّة، أو بالذهب، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره، ويشترط في صحّته التقابض في المجلس.

مسألة 1122 ـ حيث إنّ الذهب والفضّة من الربوي، فإذا بيع كلّ منهما بجنسه، أي الذهب بالذهب, أوالفضّة بالفضّة, يلزم إيقاعه على نحو لا يكون فيه تفاضل، وأمّا بيع الذهب بالفضّة أو بالعكس فلا إشكال في التفاضل فيهما.

مسألة 1123 ـ لا يجوز التفاضل في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة حتى في صورة اختلافهما بالعيار بان يكون احدهما مثلا عيار (18) والآخر عيار (21).

مسألة 1124 ـ لا تجري على الأوراق النقديّة أحكام الصرف، ولكن لا يجوز بيعها بالتفاضل مع اتحاد الجنس، بأن يبيع المائة دينار عراقي مثلاً بمائة وعشرين ديناراً عراقياً نقداً أو نسيئة.

مسألة 1125 ـ إذا أقرض شخصاً نقداً معيناً, أو باعه شيئاً بنقد معين كالدينار إلى أجل معلوم ، ثم قل سعر ذلك النقد بسبب التضخم ، فللمقرض أو البائع المطالبة بالفارق في السعر عند التسديد، ويجب الجبران, إلا إذا كان هناك اشتراط ولو ارتكازياً بإعادة نفس المبلغ، ففي هذه الصورة لا يحق له المطالبة بالفارق في السعر, وستأتي في أحكام القرض والدين .

مسألة 1126 ـ يجوز بيع الذهب أو الفضّة بالأوراق النقديّة نسيئةً بأكثر من سعرها نقداً، ولا إشكال في مثل هذه المعاملة والربح الحاصل عن طريقها حلال.