المعاملات ----> أقسام الربا

أقسام الربا

يقسم الربا الى قسمين رئيسيين معاملي وقرضي وفيما يلي أحكامها:

مسألة 1112 ـ الربا المعاملي: هو أن يبيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينيّة أو حكميّة, كبيع كيلو من الحنطة بكيلو ونصف منها، أو مثقال من الذهب نقداً بمثقال نسيئة، ولا تختصّ حرمة الربا بالبيع، بل تشمل سائر المعاملات كالصلح والجعالة وغيرها.

مسألة 1113 ـ يشترط في حرمة الربا المعاملي شرطان:

الأول: اتّحاد الجنس عرفاً، فكلُّ ما صدق عليه عنوان واحد كالحنطة أو الأرز أو العنب لا يجوز بيعه بالتفاضل, وإن تخالفا في الصفات والخواص, كالحنطة الرديئة الحمراء, بالجيدة البيضاء، والعنبر من الأرز, بغيره، والتمر الزهدي بالخستاوي، وغير ذلك ممّا يعدّ عرفاً جنساً واحداً.

الثاني: كون العوضين مما يباع بالكيل أو الوزن, فلو كانا ممّا يباع بالعدّ، أو بالمشاهدة، فلا ربا فيهما, وإن كان بيعهما بالتفاضل كبيع بيضة ببيضتين، أو دجاجة بدجاجتين, إن كانا يباعان بالمشاهدة.

مسألة 1114 ـ كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد, وإن اختلفا في الاسم، كالحليب مع الجبن، والتمر والعنب مع خلّهما ودبسهما، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الأقط والزبد.

مسألة 1115 ـ اللحوم والألبان والأدهان, تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز التفاضل في بيع لحم الغنم بلحم البقر، وكذا بين لبنهما أو دهنهما.

مسألة 1116 ـ لو كان شيء يباع جزافاً في بلد وموزوناً في آخر، فلكلّ بلد حكم نفسه.

مسألة 1117 ـ الربا القرضي: هو أن يقرض مالاً ويشترط على المقترض أن يؤدّيه إليه مع زيادة, سواء اشترط ذلك صريحاً أم وقع القرض مبنيّاً عليه، وهذا هو الربا القرضي المحرّم الذي ورد التشديد عليه.

مسألة 1118 ـ إذا اقترض مبلغاً لمدة معينة أو اشترى سلعة نسيئة, وبعد حلول الأجل طلب تمديد المدة, فطلب منه الدائن زيادة على أصل الدين في قبال تأجيله, فمثل هذه الزيادة تكون من الربا ويحرم أخذها .

مسألة 1119 ـ لو أقرضه مالاً وشرط عليه, أن يبيعه شيئاً بأقلّ من قيمته، أو يؤاجره بأقلّ من أجرته أو يقدم له خدمات أو تسهيلات معينة, كان داخلاً في شرط الزيادة, وحرم لأجل ذلك.

مسألة 1120 ـ القرض المشروط بالزيادة صحيح وضعاً، لكنّ الشرط باطل وحرام، فيملكه الآخذ ويجوز له التصرف بالمال المقترض في البيع والشراء وغير ذلك.