المعاملات ----> خيارات البيع

خيارات البيع

مسألة 1105 ـ البيع عقد لازم كما تقدم بمعنى أنه يجب تنفيذه ولا يجوز فسخه لا للبائع ولا للمشتري إلا في حالات معينة يثبت فيها خيار فسخ المعاملة للبائع أو المشتري أو لكل واحد منهما، والخيارات سبعة كما يلي:

1 ـ خيار الشرط: وهو أن يشترط أحد المتبايعين أو كلاهما لنفسه أو لأجنبي خيار فسخ المعاملة لمُدّة معيّنة، فإذا اشترط ذلك كان من حقّه فسخها في المُدّة المعيّنة.

2 ـ خيار المجلس: وهو ثابت للمتبايعين ما لم يفترقا، كما إذا اشترى شيئاً من شخص وما زالا في مكانهما الذي وقعت فيه المعاملة، فيجوز لكلّ منهما أن يتراجع عن المعاملة.

3 ـ خيار العيب: وهو ثابت فيما إذا كان أحد العوضين معيباً والتفت إلى عيبه بعد إجراء المعاملة، فله حينئذٍ المبادرة إلى فسخ المعاملة، فإن تأخر سقط حقه.

4 ـ خيار الرؤية: وهو ثابت للمشتري فيما لو اشترى شيئاً استناداً إلى وصفه أو إلى رؤية سابقة وعندما قبضه وجده على خلاف الوصف أو على خلاف الرؤية بمعنى كونه ناقصاً, فيكون له الحق في رده وفسخ المعاملة.

5 ـ خيار التأخير: وهو فيما إذا باع شيئاً ولم يقبض تمام الثمن, ولم يسلم المبيع إلى المشتري ولم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين فحينئذٍ يلزم البيع لمدة ثلاثة أيام, فإذا جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة, وإلا فللبائع فسخ المعاملة .

6 ـ خيار الحيوان: وهو ثابت فيما إذا كان المبيع حيواناً، فللمشتري خيار الفسخ إلى ثلاثة أيّام.

7 ـ خيار الغَبن: وهو ثابت للمغبون مشترياً كان أم بائعاً، والميزان في تحقّقه هو أن يكون هناك تفاوت فاحش, بين القيمة التي وقع عليها العقد وقيمته السوقيّة يوم وقوع العقد، وأمّا ارتفاع القيمة بعد وقوعه فلا يعد غبناً.

مسألة 1106 ـ للمغبون الخيار بين أن يفسخ المعاملة أو يرضى بها، وليس له مطالبة الغابن بتفاوت القيمة، كما أنّه لا يسقط خياره ببذل الغابن للتفاوت إلا إذا رضي هو بذلك.

مسألة 1107 ـ المعاملة الغبنيّة صحيحة يملك فيها الغابن المال ويكون كسائر أمواله, ولا يجب عليه إعلام المغبون بغبنه، نعم للمغبون حقّ فسخ المعاملة، هذا من الناحية الفقهية. وأما من الناحية الأخلاقية فلا شك في قبح كل معاملة يكون فيها غبنٌ للآخرين.