المعاملات ----> الغشّ والاحتكار والرشوة

الغشّ والاحتكار والرشوة

مسألة 1098 ـ يحرم الغشّ في البيع وغيره من المعاملات، ومن الغش خلط شيء بآخر أو مزجه به إذا كان ممّا يخفى على المشتري, كخلط الحليب بالماء، وهو حرام حتّى مع غير المسلم.

مسألة 1099 ـ يحرم الاحتكار، وهو مختصّ بالغلاَّت الأربع (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) و (السمن والزيت), وللحاكم الشرعي أن يمنع احتكار أي حاجة أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك.

مسألة 1100 ـ لا يجوز بيع السلع التي توزعها الحكومة أو غيرها على الوكلاء إذا اشترطت عليهم أن يبيعوها بسعر معين, بأكثر من سعرها المحدد .

مسألة 1101 ـ دفع وأخذ الرشوة للقاضي حرام مطلقاً، إلا إذا كان الراشي مضطرّاً لدفعها لاستحصال حقّه، فتحل له وتحرم على الآخذ، وكذا تحرم الرشوة في غير القضاء فيما إذا كانت على عمل محرّم، أو مستوجبة للخيانة أو الظلم أو تضييع حقوق الآخرين.

مسألة 1102 ـ لا يجوز لأحد من المراجعين للدوائر تقديم شيء من المال أو الخدمة إلى الموظّفين مقابل إنجاز معاملته, كما لا يجوز للموظّف طلب ذلك أو أخذها؛ لما فيه من الفساد وتضييع الحقوق وإن كان بعنوان هديّة.

مسألة 1103 ـ لا يجوز تقديم شيء من المال أو غيره لوكلاء المشتريات للدوائر والمؤسّسات. و لا يجوز لهم أيضاً أخذه إذا قدم لهم, ويحرم عليهم أيضاً اشتراط نسبة من الربح على البائع.

مسألة 1104 ـ يجب على وكيل المشتريات أن يكون أميناً في عمله, فيتحرى عن السعر المناسب والحاجة المناسبة فلا يشتري بالأعلى مع إمكان الشراء بالأقل منه.