المعاملات ----> محرّمات البيع

محرّمات البيع

مسألة 1085 ـ يجوز بيع ما لا يحل أكله لمن يستحله , في مذهبه أو دينه باستثناء المسكرات, وكذا الخنزير على الأحوط وجوباً ، هذا في بيعه لأجل الأكل أو الشرب من قبل الإنسان. وأما بيعه ليكون طعاماً للحيوانات أو لصناعة الصابون وغيرها من المنافع المحللة المقصودة للعقلاء فلا إشكال فيه.

مسألة 1086 ـ يحرم بيع المواد المخدّرة والاستفادة منها؛ لما فيها من الضرر المعتد به عرفاً ، إلا إذا كان بيعها للاستفادة منها في التداوي والعلاج بتشخيص الطبيب الموثوق في صورة توقف العلاج عليه.

مسألة 1087 ـ يحرم بيع أو شراء أو حفظ أو كتابة أو تدريس أو مطالعة كتب الضلال, إلا إذا قصد من ذلك غرضاً صحيحاً، كالإجابة على إشكالاتها والردّ عليها لمن كان قادراً على ذلك، مع اطمئنانه من عدم التأثّر بها.

مسألة 1088 ـ يحرم التطفيف في الميزان والسرقة من الأموال الخاصّة والعامّة بأيّ شكل من الأشكال.

مسألة 1089 ـ يحرم الكذب والخداع في البيع والشراء حتّى مع غير المسلم.

مسألة 1090 ـ يحرم إنتاج وبيع وشراء ومشاهدة الأفلام المبتذلة الموجبة للانحراف والفساد الأخلاقي.

مسألة 1091 ـ يحرم استيراد وبيع وشراء الألبسة المؤدّية إلى ترويج الثقافة الغربيّة المخالفة للقيم الاسلامية .

مسألة 1092 ـ يحرم على الأحوط بيع وشراء بطاقات اليانصيب, ولا يملك الفائز الجائزة ولا يحقّ له استلامها, حتى لو كان المقصود منها أعمالاً خيرية لصالح الفقراء .

مسألة 1093 ـ يحرم عرض وبيع المشروبات الكحولية المسكرة, والأغذية المحرمة, وكل ما هو محرم كأشرطة الغناء, وكذا يحرم صنعها أو المشاركة فيه, أو نقلها, أو أي مساعدة عليها.

مسألة 1094 ـ يجوز بيع الحشرات والفراشات ونحو ذلك، فيما إذا كانت لها منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء.

مسألة 1095 ـ يجوز بيع كلب الصيد والماشية والحراسة, والهرّة, وسائر أنواع السباع إذا كانت لها منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء.

مسألة 1096 ـ لا مانع من بيع الدم أو التبرّع به إذا كان لغرض عقلائي مشروع.

مسألة 1097 ـ يجوز صنع مجسّمات الكائنات الحيّة من الإنسان وغيره, إلا إذا كانت تترتّب عليها عناوين محرّمة كترويج الكفر والفساد، ويجوز بيعها وشراؤها واقتناؤها، ولا بأس بعرضها في المعارض والساحات العامّة، نعم يكره اقتناؤها في البيت.